مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وسيط الجمهوريّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.