قرار

قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.