قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تهييء نطاق قباضة الضرائب المختلفة لذريعان 629 ا
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لذريعان طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء النقابة المذكورة في الجدول الملحق والتي تتولى تسييرها المالي قباضة الضرائب المختلة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة . و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 • اسماعيل محروق الجدول المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة
(1) ولاية عنابة دائرة عنابة قباضة الضرائب المختلفة لذريعان ذريعان تضاف :
النقابة البلدية المشتركة لاشغال دائرة عنابة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.