قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء عن طريق التحويل من وادى الحامة أولاد بلخير قصد رى أراض - 631
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء عن طريق التحويل من وادى الحامة أولاد بلخير قصد رى أراض - 631
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.