قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 يتعلق بالجهاز المبطيء المفروض على بعض السيارات المخصصة للنقل المشترك للمسافرين 620
المادة الأولى
فتح المادةان السيارات المخصصة للنقل المشترك للمسافرين ، والتي يتجاوز وزنها الاجمالى المرخص به في حالة الشحن ثمانية أطنان والمعدة للسير في مناطق وعرة السلوك وغير ممهدة الطرق يمكن أن يفرض عليها بموجب قرارات يتخذها الولاة بناء على رأى مدير الاشغال العمومية والبناء التابع للولاية المعنية ، ان تحمل علاوة عن جهازي الكبح القانونيين ، جهازا مبطئاً أو جهازا معترفاً بمعادلة من قبل مصلحة المناجم وقابلا للادارة من طرف السائق من مركز قيادته
المادة 2
فتح المادةلا يعتبر الجهاز المبطىء المحدد أعلاه مكبحا ثالثا ولا يمكن أن يدخل في الحساب اثناء القيام بتجربة المكابح المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بكبح السيارات ( المواد ن 81 الى ن 83 من قانون المرور ) .
المادة 3
فتح المادةتتخذ قرارات الولاة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار في الولايات التي توجد فيها مناطق وعرة السلوك وتضاريس غير ممهدة .
ولتحديد هذه المناطق يتعين الرجوع الى المعايير التالية :
كل خط سير تتبعه الحافلات المخصصة للنقل المشترك | للمسافرين والتي تسلك طريقا ينطوى مظهرها الجانبي على الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 مسافة اجمالية تقل عن 10 كيلومترات على منحدر أو عيدة منحدرات يساوى فارق ارتفاعها أو جملة فوارق ارتفاعها 250 مترا ولا تدخل فوارق الارتفاع الناقصة عن 3 % في هذا الحساب وتعد فوارق الارتفاع الواقعة بين 3 و 6 % بنسبة النصف .
المادة 4
فتح المادةان الشروط التي يجب أن تستوفيها الاجهزة المبطنة المشار اليها في هذا القرار محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةان السيارات المعدة للنقل المشترك للمسافرين والتي تشير في منطقة مرتبة ضمن المناطق المنيعة أو الوعرة تخضع لوجوب حيازة جهاز مبطئ، وذلك مهما كانت الولاية التي تم تسجيلها فيها .
المادة 6
فتح المادةتثبت موافقة السيارات لاحكام هذا القرار اثناء التفتيشات التقنية المنصوص عليها فى المادتين ن 120 و ن 121 من قانون المرور وتسجل بكيفية خاصة في دفتر الصيانة .
المادة 7
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ عند انقضاء سنة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 14 ابريل 1972 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط المتعلق بالموافقة على الاجهزة المبطئة ( الملحق بالقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 ) I - التعريف يعتبر جهارا مبطئاً حسب المعنى الوارد في القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 كل جهاز أو مجموع أجهزة يسمح استخدامها للسيارات المجهزة بها بالسير بالسرعات العادية على المنحدرات الطويلة الموجودة في المناطق الجبلية والوعرة وذلك بدون استعمال أجهزة الكبح القانونية في غير الاحوال التي تستخدم فيها عادة اثناء السير على سطح أفقى .
يحوز ان تكون الاجهزة المبطئة المقبولة اثناء اجراءات الموافقة اما من طراز المكبح المحرك واما من الطراز الكهربائي .
2 - شروط تأدية العمل والفعالية يجب ان تكون الاجهزة المبطئة المركبة على السيارات الخاضعة لاحكام القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 موافقة للمعايير التالية :
أ) تكون مستقلة تماما عن اجهزة الكبيح القانونية ولا تتغذى بحال من الاحوال من مصدر ومذخرات الطاقة الخاصة بهذه الاجهزة ،
ب) يجب ان تسمح ادارة الجهاز المبطىء باستقرار سرعة السيارة اثناء سيرها بحمولتها القصوي المرخص بها وبسرعة تتراوح من 30 الى 40 كيلومتراً في الساعة على منحدر مستقيم يبلغ فارق ارتفاعه 8 ٪ مهما كان طول المسافة ومن غير الاستعانة بجهاز الكبح القانوني يجب ان تشتمل الأجهزة من طراز « الكبح المحرك ، على جزئين اساسيين هما :
- سدادة الهواء ، صمام قبول الهواء .
تشتمل الاجهزة المبطئة الكهربائية لزوما على أزرار للتماس تسمح بالحصول على قيمتين مختلفتين من مزدوجه الكبح وتدار بواسطة مقبض موضوع على لوحة القيادة أو تحت المقود .
3 - اجراءات الموافقة يقدم طلب الموافقة الى الوزير المكلف بالنقل من قبل حائز علامة المصنع أو العلامة التجارية أو ممثله المعتمد قانونا ويصحب بها يلى :
- - رسومات مرقومة مفصلة بقدر كاف لتسمح بالتحقق من نوع الجهاز المبطىء ، وصف تقنى للجهاز المبطىء ، تشتمل الملفات والوصف التقني على سائر المعلومات اللازمة لاصحاب حق الاستعمال لتركيب الجهاز المبطيء .
- عينة من الجهاز المبطيء .
تظل هذه العينة المجانية ملكا للادارة لتصلح للتأكد فيما بعد من مطابقة الاجهزة المعروضة في السوق للنموذج الموافق عليه .
يجب ان تكون الاجهزة المعروضة على الموافقة موضوع تجارب تتم على متن سيارات بمحضر الاختصاصي التقني التابع للادارة والمسؤول عن التجارب الخاصة بالقبول وتتم هذه التجارب على نفقة الطالب .
تحمل الاجهزة المعروضة على الموافقة علامة المصنع أو العلامة التجارية للطالب تكون هذه العلامة سهلة القراءة وثابتة .
تقتضى كل موافقة ممنوحة تخصيص علامة ورقم موافقة وتكون هذه العلامة موضوعة بكيفية ثابتة وظاهرة على كل جهاز يتم بيعه أو تركيبه على ظهر سيارة .
تتركب علامة الموافقة من الحروف TR - NA يمكن سحب الموافقة المسلمة في حالة عدم مراعاة الشروط المبينة أعلاه .. 622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه وزارة الداخلية ------ فتح امتحان للحصول على الشهادة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.