مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.