مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.