مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 ، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية بعنابة. 8
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية مستودع خاص بعنابة يوجد بتعاونية التبغ - قصر المعارض سابقا .
المادة 2
فتح المادةتقبل في المستودع البضائع التالية الذكر :
- هياكل الثلاجات
- أجهزة عازلة
- قطع غيار مختلفة وملحقات تدخل في تركيب الثلاجات.
المادة 3
فتح المادةيسمح للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية بصفتها مستلمة البضائع أن تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل.
المادة 4
فتح المادةتكون جميع نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية اكتتاب تعهد، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه باعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لديها.
المادة 6
فتح المادةيبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية للتموين بالنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية خاضعا بالنسبة لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993 عمرو شوقي جبارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.