قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1396 الموافق 19 يوليو سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 31 مايو سنة 1975 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لا ملاك الدولة لوزارة البريد والمواصلات تقع بالعين الصفراء وتبلغ مساحتها 829,64 م2 وذلك قصد استعمالها أساسا لاقامة سياج 589
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.