مرسوم رقم 77-68 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 10 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من سنة 1977 وتحديد اصناف المواطنين القابلين للتجنيد . 582
المادة الأولى
فتح المادةيجند برسم الفوج الثانى من صف سنة 1977 :
المواطنون المولودون بين أول مايو و 31 يوليو سنة 1957 .
المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو - المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم»
وكذلك المؤجلون سابقا من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين انهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1977 بيوم 15 مايو سنة 1977 . i المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 10 أبريل 1977 .
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1396 الموافق أول أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى النقل البرى ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي النقل البرى ولاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 74-77 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض الموظفين في اطار التأسيس الاولى للاسلاك التابعة لوزارة المكلفة بالنقل، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى النقل البرى بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بمدينة الجزائر ...
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتوجهوا في الزمان والمكان المحددين على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةتفتح هذه المسابقة : 1 للكتاب الاداريين المرسمين بوزارة الدولة المكلفة - بالنقل والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1976 والمتثبتين عند نفس التاريخ لخمس سنوات من الاقدمية .
ب - للاعوان المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 74 77 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974، والمرتبين في السلم 9 والممارسين فعلا لمهام مفتش النقل البرى ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1971 والبالغين 40 عاما من العمر على الأكثر في أول يناير سنة 1976 ..
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 20 .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي
ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار حول دراسة ملف من البرنامج الآتى :
النقل العمومي للمسافرين ، النقل الخاص للسلع ، النقل المتمم بواسطة سيارات الاجرة «طاكسي» ، - تسعير سيارة الاجرة «طاكسي» ، المدة 3 ساعات – المعامل 3 . 2 تحرير وثيقة ادارية، المدة : 4 ساعات المعامل 4.
3 - - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه .
ب الاختبار الشفاهي :
يكون الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين الناجحين عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول مسئلة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية • تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من زيادة في النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل ..
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة والمكتوبة بخط اليد الى الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل عن طريق السلم الاداري •
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد 20 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة، بقرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل، وينشر عن طريق اللصق عند قفل ايداع الطلبات .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه كالاتي :
مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير النقل البرى أو ممثله ، مفتش في النقل البرى مرسم . 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه
المادة 12
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 1 أعلاه وتقرر من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل •
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحين الناجحين في المسابقة كمفتشعين في النقل البرى متمرنين طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 14
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات غير أنه يمكن أن يتعدى الى 10 سنوات وذلك لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر فى أول ربيع الثاني عام 1396 الموافق أول أبريل سنة 1976 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه أنيس صالح باي المدير العام الموظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.