مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تندوف
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تندوف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.