قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير 1993 والمتعلق بالحدود القصوى للربح المطبقة على وزارة الشباب 16 سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 18 غشت سنة الادوية والمنتوجات البيطرية عند الإنتاج والتوزيع
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.