قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994 ، يحدد قيمة المصنوعات من المعادن الثمينة المعتمدة أساسا في الرسم القيمي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 86 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، التي تعدل المادة 340-2 من قانون الضرائب غير المباشرة، يحدد هذا القرار قيمة المصنوعات من المعادن الثمينة بالهكتوغرام قصد تحديد أساس الرسم القيمي،
المادة 2
فتح المادةتحدد القيمة المعتمدة أساسا للرسم القيمي المطبق على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين بالهكتوغرام، كما يأتي :
المصنوعات.
المصنوعات نوع المصنوعات المستوردة من الصنع المحلي
- الذهب الأصفر أو الأحمر .. 82.500,00 دج | 70.000,00 دج
- الذهب الابيض أو الرمادي | 85.000,00 دج | 75.000,00 دج
- الفضة. 1.900,00 190,000 يج
- البلاتين . 90.000,00 دج 80.000,00 دج 25 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994.
مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.