أمر رقم 74-75
أمر رقم 74 75 مؤرخ في 22 جمادى الثانية الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على فهرس مراسيم قرارات، مقررات عام 1394 وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس في 24 مايو سنة 1974 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .. هواري بومدين قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.