قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد اسعار بيع الكحول - 291 - تعليمات رقم 7 C مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 تتعلق بكيفيات تعيين محل دفع الاوراق ودفع الحاصل من صادرات الوقود السائل ، المطبقة على الشركات الحائزة لسندات منجمية . ، 291 - تعليمات رقم 8 EC مؤرخة في 4 محرم عام 1391 الموافق 1 مارس سنة 1971 خاصة بالوسطاء المقبولين 292
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من القرار المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 ، العنوان الثاني في آخره ، كما يلى :
الا ان الاسعار عند التصدير المشار اليها في هذا العنوان هي اسعار متوسطة يمكن الزيادة فيها تبعا لتطور السوق العالمية وذلك بناء على طلب المصلحة الخاصة للكحول أو يخفض منها ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 5 من هذا القرار »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 اسماعيل محروق تعليمات رقم 7 HC مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 تتعلق بكيفيات تعيين محل دفع الاوراق ودفع الحاصل من صادرات الوقود السائل ، المطبقة على الشركات الحائزة لسندات منجمية الموضوع : كيفيات تعيين محل دفع الاوراق ودفع الحاصل من صادرات الوقود السائل ، المطبقة على الشركات الحائزة لسندات منجمية على أثر صدور الامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( العدد 17 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1971 ) والمتضمن التأميم الجزئي لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد في الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية :
- الشركة الفرنسية للبترول ( في الجزائر ) ( A ( CFP شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) ، الشركة الوطنية لبترول اكيتان (....) شركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ) كوباريكس ) ، مؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية (أومنيريكس) ، شركة البحث عن البترول واستغلاله ( أورا فريب ) ،
- الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ،
- شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس ) ، الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) .
المراجع :
المقرر الوزارى المؤرخ في 16 يوليو سنة 1964 .
التعليمات رقم HC1 المؤرخة في 1 غشت سنة 1964 التعليمات رقم 2 HC المؤرخة في 18 يناير سنة 1965 ..
التعليمات رقم 3 HC المؤرخة في 3 يونيو سنة 1967 .
التعليمات رقم HC4 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1967 التعليمات رقم 5 HC المؤرخة في 23 يونيو سنة 1970 التعليمات رقم HC6 المؤرخة في 24 فبراير سنة 1971 • الفصل الاول تعيين محل الوفاء للصادرات من الوقود السائل 1 ان التعيين المسبق لمحل وفاء الصادرات من الوقود السائل اصبح مطلوبا من الآن فصاعدا في جميع الحالات .. 292 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه 2 ان تعيين محل الوفاء لا يمكن قبوله من طرف البنوك الوسيطة المقبولة فى الجزائر الا بعد تقديم ما يلى :
أ ) المستندات القانونية ،
ب ) طلب لتعيين محل الوفاء موقع من طرف الممثل المعتمد بصفة رسمية للشركة المصدرة .
الفصل الثاني كيفيات الدفع والارجاع الى الجزائر لا يمكن قبول تعيين محل الوفاء ولا التأشير على مستندات التصدير الا اذا كانت كيفيات الدفع الحاصل التصدير تجعل البضاعة المصدرة خاضعة حتى وقت التسديد للبنك صاحب المحل المعين • ويمكن قبول شروط الدفع التالية من طرف البنوك الوسيطة المقبولة في الجزائر :
الدفع المسبق ، الدفع على اساس اعتماد مستندى لا رجوع فيه ، مفتوح ومؤكد من طرف بنك وسيط مقبول في الجزائر ، الدفع بواسطة اعتماد مستندى لا رجوع فيه ، مفتوح من طرف بنك اجنبي من اول درجة ، التسديد المتمم مقابل تسليم مجموعة كاملة من المستندات الممثلة للبضاعة المصدرة أو المظهرة لامر البنك الوسيط المقبول في الجزائر أو لشخص تابع له مستوفى التفويض لهذه الغاية او أيضا على بياض ،
- التسديد بواسطة قبول مصرفى من اول درجة والمتمم مقابل تسليم مجموعة كاملة من المستندات الممثلة للبضائع والمصدرة أو المظهرة لامر البنك الوسيط المقبول في الجزائر أو لشخص تابع له مستوفي التفويض لهذه الغاية أو ايضا على بياض ، الدفع المتمم حسب جميع الطرق الاخرى المطابقة للتنظيم الجزائرى للصرف ولتحويل الاموال مادام هذا الدفع مضمونا سلفا من طرف بنك اجنبى من اول درجة .
ويمكن ايضا للبنك المركزى الجزائرى ان يرخص بموجب | مقرر خاص فى كل تعيين المحل الوفاء لا يستجيب للقواعد المحددة اعلاه ..
الفصل الثالث احكام مختلفة يجب على البنوك الوسيطة المقبولة فى الجزائر ان تبرم لاجل تطبيق الاحكام اعلاه اتفاقات مع البنوك الاجنبية المعنية بالامن وذلك في اطار علاقاتها العادية كمراسلة، ولكي يكون ارجاع الحاصل من صادرات الوقود السائل مضمونا طبقا للنصوص الجاري بها العمل ولا سيما التعليمات رقم 6 HC المؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ...
وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 اسماعيل محروق تعليمات رقم 8 HC مؤرخة في 4 محرم عام 1391 الموافق 1 مارس سنة 1971 خاصة بالوسطاء المقبولين طبقا للتعليمات رقم HC5 المؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 كان مقررا ان الفائض من المبالغ المرجعة الى الجزائر والمتعلقة بالشحنات المصدرة في شهر معتبر لا يمكن نقله الى الشهور اللاحقة .
وتهدف التعليمات الحالية الى التوضيح انه يمنع منعا باتا بأن يزاد على قيمة البضاعة المصدرة المبلغ المرجع الى الجزائر قبل تاريخ شحن هذه البضاعة • ويتضح مما سبق :
I ان الارجاعات المتممة سلفا تعتبر مكتسبة نهائيا ، 2 وان الفائض من المبالغ المرجعة الى الجزائر والمتعلقة بشحنة لا يمكن ان يعتبر بأي حال منقولا الى الشحنات اللاحقة .
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1391 الموافق 1 مارس 1971 • اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-140
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.