قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير للدخول الى سلك الأعوان الاداريين في وزارة التجارة 289
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة الصحة العمومية ، لجنة مركزية استشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية ، يكون مقرها في وزارة الصحة العمومية ، وثلاث لجان جهوية استشارية يكون مقر كل منها في المراكز الاستشفائية والجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة المركزية الاستشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية باعطاء المعلومات لوزير الصحة العمومية فيما يخص جميع أنواع المشاكل التي تهم هذه المراكز .. 284 - الجريدة الرسمية و تكلف اللجان الجهوية الاستشارية بدراسة المشاكل النوعية الخاصة بكل من المراكز الاستشفائية والجامعية ، وذلك بطلب من اللجنة المركزية الاستشارية .
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة المركزية الاستشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية ، رئيسا ،
- أستاذان تابعان للمراكز الاستشفائية والجامعية ، يمثلان وزير الصحة العمومية في اللجنة الاستشفائية والجامعية .
نائب مدير التجهيز بوزارة الصحة العمومية .
- مدير المؤسسة استشفائية تابعة للمركز الاستشفائي والجامعي .
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة الجهوية الاستشارية للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر من :
مدير الصحة لولاية الجزائر ، عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ، أربعة ممثلين عن اللجان الطبية الاستشارية للمركز - الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر ، مديرين اثنين المؤسستين استشفائتين تابعتين للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر
المادة 5
فتح المادةتتألف اللجنتان الجهويتان الاستشاريتان لوهران وقسنطينة عن كل من المركزين الاستشفائيين والجامعيين من :
مدير الصحة للولاية ، عميد كلية الطب ، : ممثلين اثنين عن اللجنة الطبية الاستشارية .
مدير المركز الاستشفائي والجامعي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 ...
عمر بوجلاب وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 17 ذي الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الأمريكا بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول وللمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها - ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 | والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، 6 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1970 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية الأمريكا ، الكائن مقرها بوهران ، صندوق البريد رقم 133 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص « للشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا » ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في تراب ولاية الواحات ) رخصة سبخة سفيون )
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقاً للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويرفق المخطط بأصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج أبعاده 6 أمتار على 5 .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالى « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم I متفجرات »
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الأقل ، على بعد 5 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسمياً بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بالأغواط بانهاء الأشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل الجمعة 8 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص بالاستغلال ، المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان ، الحد الأقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من حبل التفجير .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 متراً من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة . وعلاوة على ذلك ، يمنع كل توقف على بعد 50 متراً من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .
المادة 7
فتح المادةيجب على طالب الرخصة ، قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالأغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . ويرفق بهذا الاشعار مخططاً أو ملخصاً من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططاً للأماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز لوالى الواحات أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل ، وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 متراً .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع.
ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع ، وذلك في مسافة قدرها 50 متراً حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتغاله 6 ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الأقل مستعملا للرغوة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 متراً على الأقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الأعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهاراً .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الأعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الأقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعاً بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائماً محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة ، وتجرى هذه العمليات طبقاً لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .* ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير .
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير سنة 1971 • بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة .
وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1970 الذي قدمته الشركة الجيز فيزيائية الغربية لأمريكا ، الكائن مقرها بوهران ، صندوق البريد رقم 133 ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ) للشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا » ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في تراب ولاية الواحات ) رخصة مرداف ) .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقاً للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويرفق المخطط بأصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج أبعاده 6 أمتار على 5 ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 2 متفجرات » .
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الأقل ، على بعد 5 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة .
ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسمياً بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بالأغواط بانهاء الأشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ..
ولا تسلم شهادة الترخيص بالاستغلال ، المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان ، الحد الأقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من حبل التفجير
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 متراً من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة . وعلاوة على ذلك ، يمنع كل توقف على بعد 50 متراً من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .
المادة 7
فتح المادةيجب على طالب الرخصة ، قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالأغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . ويرفق بهذا الاشعار مخططاً أو ملخصاً من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططاً للأماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز لوالى الواحات أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل ، وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 متراً .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول الجمعة 8 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 والزيوت والشموع ، وذلك في مسافة قدرها 50 متراً حول المستودع • ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله 6 ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الأقل مستعملا للرغوة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 متراً على الأقل من المستودع • ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهاراً .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الأعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الأقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعاً بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز • ويجب أن يكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائماً محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة ، وتجزى هذه العمليات طبقاً لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير 1971 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1970 الذي
- قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا ، الكائن مقرها بوهران ، صندوق البريد رقم 133 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص « للشركة الجيوفيزيائية الغربية الأمريكا » ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية الواحات ) رخصة سبخة سفيون ) .
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات • جد ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغل مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 1 مفرقعات » •
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي •
المادة 5
فتح المادةيجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ، ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها ... 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه ويجوز لوالى الواحات أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم • ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة • ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير .
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ،
- والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير سنة 1971 • بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1970 الذي - قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا ، الكائن مقرها بوهران ، صندوق البريد رقم 133 ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص « للشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا » ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية الواحات ( رخصة مرداف ) •
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات .
ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغل مع العبارة التالية : « مستودع متنقل الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 2 مفرقعات » •
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
المادة 5
فتح المادةيجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ، ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها .
ويجوز لوالى الواحات أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
الجمعة 8 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم • ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير .
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ، والى الواحات ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير سنة 1971 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 57-1090
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.