قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق أول ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 69-70 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو الحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية. واللاسلكية وعن الأدوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها 290 للجمهورية الجزائرية الجمعة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار رقم 69-70

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.