قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق أول ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 69-70 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو الحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية. واللاسلكية وعن الأدوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها 290 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة الأولى
فتح المادةتضاف الادوات الآتى بيانها إلى القائمة الموجودة في الملحق 2 من القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق أول ديسمبر سنة 1969 والمشار إليه أعلاه .
الجمعة 8 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 22 73 22 خزانات ، براميل كبيرة ، أدنان وأواني أخرى مماثلة ، من الصلب والحديد أو الفولاذ صالحة لجميع المواد وتفوق سعتها 300 لتر وخالية من أجهزة ميكانيكية أو حرارية ولو بتبطين داخلي ، أو مانع لضياع الحرارة
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 • اسماعيل محروق
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار رقم 69-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.