ج.ر عدد 48 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والبشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 تمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم قرارات ، تعليمات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 و 16 و 27 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 638 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الثانوية من فرع المساعدات الاجتماعيات 638 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من فرع المعالجين المساعدين في عمالتي الواحات والساورة . 639 وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1383 و 28 جمادى الثانية و 12 و 18 رجب و 9 و 12 و 20 و 23 و 26 شعبان و 3 وه و 12 و 20 و 21 و 24 و 26 رمضان و 2 و 7 و 9 و 11 و 17 و 19 و 23 و 27 و 28 شوال و 2 و 7 و 8 و 21 ذي القعدة و 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 فبراير و 3 و 17 و 23 نوفمبر و 14 و 17 و 25 و 28 و 31 ديسمبر سنة 1964 و 5 و 7 و 14 و 22 و 23 و 26 و 28 يناير و 3 و 8 و 10 و 12 و 18 و 20 و 24 و 28 فبراير و 1 و 4 و 9 و 10 و 23 مارس و 5 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 640

638 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للالتحاق بوظيفة رئيس قطاع . 643 قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للاتحاق بوظيفة مسير الورش 647 اعلانات ، بلاغات مناقصات 651 انذار . 652 اعلان 652 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 و 16 و 27 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، عين السيد احمد مفتاح ، مستكتبا | للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بباتنة . بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، عين السيد محمد كوايدية ، مستكتبا | للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق | 16 ابريل سنة 1965 ، عين السيد سليمان جربي ، مستكتبا | للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 ، عين السيد اليمين العربي مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بأريس . بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 ، عين السيد المختار بلغيطار ، مستكتبا للضبط بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارب بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 ، عين السيد عبد الرحمن سجلماسي، مستكتبا للضبط متمرنا بالحكمة الابتدائية بتلمسان وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الثانوية من فرع المساعدات الاجتماعيات ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بناء على تقرير مدير التعليم الطبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 13 غشت سنة 1964 المتعلق بتنظيم التعليم الشبه الطبي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الثانوية فرع المساعدات الاجتماعيات ينظم المجموع المرشحين في 25 يونيو سنة 1965 . المادة 2 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارات تطبيقية واختبارات شفاهية المادة 3 : ان اختيار الاختبارات الكتابية موكل الى لجنة الامتحان المعينة من طرف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باقتراح من المفتش القسمي للصحة العمومية والسكان التابع للعمالة التي يجرى فيها الامت الامتحان المادة 4 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة السابقة من: المفتش القسمي للصحة العمومية ، رئيسا استاذ في علم النفس استاذ في علم القانون استاذ في التشريع الاجتماعي استاذ في علم الامراض العقلية استاذ في علم الامراض التناسلية استاذ في علم حفظ الصحة العام استاذ في علم حفظ صحة الاطفال وعلاجاتهم استاذ في علم داء السل استاذ في قانون العمل

  • مساعدتان اجتماعيتان قائمتان بعملهما خبيرتان في المعنوية المهنية مساعدتان اجتماعيتان مكلفتان بالاختبارات التطبيقية المادة ه : تتضمن الاختبارات المواد المسجلة في برنامج التكوين

الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 المادة 6 : وتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي : 1 موضوع طبي اجتماعي ) موضوعان حسب الاختيار ) ب موضوع للاختيار يشمل :

  • القانون المدني او قانون العقوبات تشريع العمل ينقط كل اختبار الذي تكون مدته ثلاث ساعات من صفر الى 20 المادة 7 : وتتضمن الاختبارات التطبيقية ما يلي : ا الحماية الاجتماعية ( مستوصف ضد مرض السل او المصلحة الاجتماعية التابعة للمحكمة ( يخضع المرشحون لاحد هذين الاختبارين او للآخر بطريق الاقتراع . ب اختبار في الطريقة التطبيقية للعمل الاجتماعي ومدته ساعة ج - اختبار خاص بالمصلحة الاجتماعية ينقط كل اختبار من صفر الى 20 على ان النقطة 2 تكون مقسطة ان المرشحة التي تحصل على 50 نقطة تقبل للتقدم للاختبارات الشفاهية المادة 8 : تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلي : التشريع الاجتماعي والترتيب الطبي الاجتماعي القانون المدني وقانون العقوبات تشريع العمل والضمان الاجتماعي علم النفس والاجتماع
  • داء السل ( الطبي والاجتماعي ) الامراض التناسلية ( الطبية والاجتماعية ) حفظ الصحة العقلية وعلم النفس حفظ الصحة ومعالجة المرض المعنوية المهنية حفظ الصحة العام ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . ان المرشحات اللاتي حصلن على 150 نقطة على الاقل بالنسبة لمجموع الاختبارات يعتبرن مقبولات نهائيا المادة 9 : يكلف مدير التعليم الطبي بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وعمال العمالات والمفتشون لاقسام الصحة العمومية والسكان، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من فرع المعالجين المساعدين في عمالتي الواحات والساورة ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بناء على تقرير مدير التعليم الطبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1964 المتعلق بتنظيم التعليم الشبه الطبي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية فرع المعالجين المساعدين سيجري في عمالتي الواحات والساورة فى 21 يونيو سنة 1965 • المادة 2 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارات تطبيقية واختبارات شفاهية ، المادة 3 : أن اختيار الاختبارات الكتابية موكل الى لجنة وطنية للامتحانات تتألف من :
  • وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الطبي ، ثلاثة مفتشين لاقسام الصحة العمومية ، ثلاثة مديرين لمراكز التكوين الشبه الطبي ، ثلاثة معلمين من مراكز التكوين الشبه الطبي ، المادة 4 : تتألف لجنة الامتحان المعينة من طرف عامل العمالة التي يجرى فيها الامتحان من : عضو مندوب من طرف اللجنة الوطنية للامتحان المشار اليها في المادة أعلاه المدير العمالي للصحة ، اعضاء من هيأة التعليم لمدارس التكوين الشبه الطبي ( اطباء ومدربون ) ، ممرضتان او ممرضان حاملا اجازة وقائمان بوظيفتهما ، يتولى كتابة لجنة الامتحان موظف تابع للادارة العمالية للصحة ، المادة ه : يكلف اعضاء لجنة الامتحان المشار اليها في المادة اعلاه بتصحيح الاختبارات الكتابية المادة 6 : تتضمن الامتحانات مواضيع مأخوذة من المواد المسجلة فى برنامج مراكز التعليم الشبه الطبي . المادة 7 : وتتضمن الاختبارات الكتابية المواد التالية : أ الجراحة : سؤالان حسب الاختيار ، ومدة الاختبار ساعة ونصف ، ينقط من صفر الى 20 ب - الطب وعلم الوقاية من الامراض : سؤالان حسب

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الاختيار، ومدة الاختبار ساعة ونصف، ينقط من صفر الى 20 | تكون نقطة صفر مسقطة المادة 8 : تتضمن الاختبارات التطبيقية ما يلي : ا - ممارسة الصحة العمومية ، ب - الاجراء عند سرير المريض ، ج الاسعافات ، ينقط كل اختبار من صفر الى 20 على ان نقطة ه تكون مسقطة المادة 9 : ان المرشحين الذين يحصلون على 60 نقطة على الاقل يقبلون وحدهم فى الاختبارات الشفاهية المادة 10 : تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلي : ا - طب الاطفال وتربية المولودين حديثا ، ب - الاوبئة الاجتماعية ، ج حفظ الصحة والتغذية والتربية الصحية ، د معلومات عن الصيدلة ، ه اختصاص يحدد بالاقتراع ويشتمل على احدى المواد التالية : طب الآذان والانف والحلقوم ودرس لامراض الجلدية ينقط كل اختبار من صفر الى 10 . المادة 11 : ان المرشحين الذين يحصلون على مجموع 35 نقطة يعتبرون مقبولين نهائيا . المادة 12 : يكلف مدير التعليم الطبي وعامل الواحات ، وعامل الساورة ، والمديرون العماليون للصحة التابعون لعمالتي الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1383 و 28 جمادى الثانية و 12 و 18 رجب و 9 و 12 و 20 و 23 و 26 شعبان و 3 و ه و 12 و 20 و 21 و 24 و 26 رمضان و 2 و 7 و 9 و 11 و 17 و 19 و 23 و 27 و 28 شوال و 2 و 7 و 8 و 21 ذي القعدة و 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 22 فبراير | و 3 و 17 و 23 نوفمبر و 14 و 17 و 25 و 28 و 31 ديسمبر سنة 1964 و ه و 7 و 14 و 22 و 23 و 26 و 28 يناير و 3 و 8 و 10 و 12 و 18 و 20 و 24 و 28 فبراير و 1 و 4 و 9 و 10 و 23 مارس و ه ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 عينت السيدة فاطمة الهادي المولودة كرامر نورة كاتبة من الطبقة الثانية والدرجة الثانية • بموجب قرار مؤرخ فى 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 عين السيد العربي طرقان كاتبا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 عين السيد جمال الدين بوجاقجي ملحقا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 3 نوفمبر سنة 1964 عين السيد أرزقي شريفي مساعدا ميكانيكيا بالرقم الاستدلالي الاجمالي 140 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 3 نوفمبر سنة 1964 عين السيد احمد محفوظي ميكانيكيا خاصا بالسيارات بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 عين السيد بلقاسم الصحراوى عونا للفرقة ، مكلفا بالتفريغ ( الدرجة الأولى ) . بموجب قرار مؤرخ فى 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 عين السيد عبد الفتاح الاعرج ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 عين السيد احمد السعداني سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الاولى ابتداء من 15 يوليو 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 عين السيد حسن يامي ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من اول يناير سنة سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 عين السيد مولود العيناني عون مكتب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 بموجب قرارين مؤرخين فى 23 شعبان عام 1384 الموافق 28 ديسمبر سنة 1964 عين السيدان رمضان شباب والطاهر ايفي عوني مكتب من الدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 • بموجب قرار مؤرخة فى 24 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 عين السادة العيد الزاوى ، وعلي درويش ، ومحمد بخوش ، وحسين زيان ، اعوان مصلحة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عين السيد مبارك بضياء عون

الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 مصلحة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرارات مؤرخة فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عين السادة : محمد حدادي وسليمان صديقي ، ومحمد بونادى ، اعوان مكتب من الدرجة الاولى بموجب قرارات مؤرخة فى 3 رمضان عام 1384 الموافق ه يناير سنة سنة 1965 عين السادة : مختار حامدي باشا الطاهر محمد قسوم . عمرو ايوانوغن . الطاهر شارب أعوان مكتب من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 عين السيد صدوق بوزيد سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الأولى . بموجب قرارات مؤرخة فى 3 رمضان عام 1384 الموافق ه يناير سنة 1965 عين السادة : عبد الله نصرى . سليمان امزيان . علي دحمان محمود لوبر . أعوان مصلحة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 عين السيد محمد عثمانية عون مكتب من الطبقة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 . بموجب قرارات مؤرخة فى 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 عين السادة :

  • عبد الله معزة . صالح مشدو .
  • سعيد فرنان . أعوان مصلحة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرارات مؤرخة فى 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 عين السادة : حسين ركام . علي بن ناصر . اسماعيل هديبل . سعيد موساوي ◆ عمر شعبان . حسين أوزيان . أعوان مصلحة من الطبقة 2 والدرجة الأولى . بموجب قرارات مؤرخة فى 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 عين السادة : تركي بن تركي . حسن سيد عبد الكريم . بلقاسم شبالح . أعوان مكتب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي

بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 عين السيد احمد باكة عون مكتب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 بموجب قرارات مؤرخة فى 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 عين السادة : بلقاسم مخلولة • محمد زرقين . بشير العلمي . عبد الله رحالي . علي زوزو ربيع عوادي . سعيد حرير . محمد بوضياف أعوان مصلحة من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بموجب قرارين مؤرخين فى 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 عين السيدان : حسن كمال ومحمد الاخضرى عوني مكتب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 . بموجب قرارات مؤرخة في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 عين السادة : خضير الامرد . محمد ميهوب . محمد حلمت أعوان مصلحة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرارات مؤرخة فى 26 رمضان عام 1384 | الموافق 28 يناير سنة 1965 عين السادة : محمد ركوش . بلقاسم موسى مبارك عرطباز . مولود حاكم أعوان مكتب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي

بموجب قرارين مؤرخين فى 2 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 عين السيدان : لونيس نايب قاسي ومبروك بن بريكة عوني مكتب من الدرجة

642 الجريدة الرسمية الاولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 بموجب قرار مؤرخ فى 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 عين السيد محمد بشير حمدى باشا سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 عين السيد علي مسعودن سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 عين السيد صالح رئيس عون مصلحة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى : بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 عين السيد بغدادي عمارنية راقنا من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 عين السيد محمد ابراهيمي سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الأولى . بموجب قرارت مؤرخة فى 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 عين السادة :

  • محمد غبالو حسين عودية فاروق بن عائشة جعفر بودرارن أعوان مكتب من الدرجة الاولى ، بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 .
  • بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 قبلت ابتداء من اول يناير سنة 1965 استقالة السيد بوعلام عزوز القنصلي من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 قبلت ابتداء من اول فبراير سنة 1965 استقالة السيد خالد طرطاق القنصلي من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 أعفي السيد باي رفيق بن ساسي الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى من مهامه لتركه وظيفته وذلك ابتداء من اول غشت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 أعفي ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1964 السيد عبد الرحمن ماتن الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الثالثة من مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 19 شوال عام 1384 الموافق 20 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه فبراير سنة 1965 أعفي ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1964 السيد محمد براخيتة الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى من مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 قبلت ابتداء من 13 فبراير سنة 1965 استقالة السيد محمد علالفي الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى • بموجب قرار مؤرخ فى 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 قبلت ابتداء من 31 يناير سنة 1965 استقالة السيد صديق بن عبيد الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 قبلت ابتداء من 31 يناير سنة 1965 استقالة السيد احمد عبد العزيز المستشار من الدرجة السابعة . بموجب قرار مؤرخ فى 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 قبلب ابتداء من 8 فبراير سنة 1965 استقالة السيد ابن علي محداد القنصلي من الدرجة الاولى
  • بموجب قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1384 الموافق 23 فبراير سنة 1965 عين السيد عمر قروج عون مصلحة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 عين السادة المذكورة أسماؤهم أسفله اعوان مكتب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 وهم : صالح محمد حمدى باشا عبد الوهاب القرطبي حسين زيدي
  • جيلالي محمد اسعد سليمان بوثاني احمد داودي محمد رمضان مشري محمد جيلالي محمد ( بدون اسم عائلي ) ( اليمين بن سودة اكلي محمد امقران
  • رشيد الاكحل عمر و خننو بموجب قرار مؤرخ فى 27 شوال عام 1384 الموافق 28 فبراير سنة 1965 وضع حد ابتداء من اول غشت سنة 1964 لمهام رئيس قسم التي كان يمارسها السيد مولود قاسم المدعو لمهام اخرى .

الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643

  • بموجب قرار مؤرخ فى 28 شوال عام 1384 الموافق 1 مارس سنة 1965 عين السيد عبد النور بلحاج سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق 1 مارس سنة 1965 عين السيد جيلالي بن عدة سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق 1 مارس سنة 1965 عين السيد صالح نانوه عون مصلحة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 عين السيد علي بوشامي سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 عين السادة :
  • سعيد بو سبع بوجمعة الموفق لحسن مزيدي اعوان مكتب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 قبلت ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 استقالة السيد عبد القادر معقل الملحق من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد اسماعيل مانه الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 15 يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذي القعدة عام 1384 الموافق 9 مارس سنة 1965 شطب ابتداء من 31 يناير سنة 1965 على السيد محمد يلس شاوش الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى من اطارات الوزارة . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذي القعدة عام 1384 الموافق 9 مارس سنة 1965 قبلت ابتداء من أول يناير سنة 1965. استقالة السيد رضا محمد جبور الملحق من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذي القعدة عام 1384 الموافق 9 مارس سنة 1965 قبلت ابتداء من 27 غشت سنة 1964 استقالة السيد محمد ولد الخروبي الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذي القعدة عام 1384 الموافق 9 مارس سنة 1965 قبلت استقالة السيد حمدان عبيد سائق السيارة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 عين السادة : الاخضر خميس قويدر تيغريين عبد الحكيم بن عمارة علي عواري أعوان مكتب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عينت السيدة عليك المولودة خدوجة الاكحل المدعوة فتيحة عون مكتب من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 . بموجب قرار مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق ه ابريل سنة 1965 قبلت ابتداء من 26 فبراير سنة 1965 | استقالة السيد نور الدين عابد القنصلي من الدرجة الأولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للالتحاق بوظيفة رئيس قطاع ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 ، ت وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد وضعية قدماء المعتقلين والمسجونين من الجنسين والمناضلين والمناضلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-865 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1954 المتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة بهيئة الموظفين التابعين لمصلحة الخطوط البريدية والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن التدابير التيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503

644 الجريدة الرسمية المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة بقصد الدخول | الى وظيفة رئيس قطاع . وستجرى الاختبارات يوم 27 يونيو سنة 1965 بمراكز الامتحانات التي تحددها الادارة . وتختم قوائم الترشيح يوم 28 مايو سنة 1965 المادة 2 : ان هذه المباراة مفتوحة لمسيرى الورش من الطبقة الأولى ممن لهم اقدمية عامين في الرتبة في أول يناير سنة 1965 والاعوان التقنيين ممن لهم اقدمية ثلاث سنين في الرتبة في أول يناير سنة 1965 . ولا يفوق سن المترشحين خمسة وثلاثين عاما في أول يناير سنة 1965 ، ويزاد الحد الاعلى للعمر الى خمسة واربعين عاما في أول يناير سنة 1965 بالنسبة للمرشحين الحاملين الشهادة المسلمة لهم من البلدية وفقا للقانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ورقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 ويمكن تأخير حد العمر بعام واحد بالنسبة لكل طفل الاختبارات الانشاء حول موضوع مهني الكهرباء ( سؤال حول موضوع دراسي مسألة واحدة ) سؤالان حول مواضيع مهنية الرياضيات ( مسألتان ) اللغة العربية ( مادة اختيارية ) ان البرنامج المفصل في الملحق (2) من هذا القرار وينقط كل اختبار من هذه الاختبارات من صفر الى 20 ، وفيما يخص الاختبار الاختيارى للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق المعدل (10) . ولا يصرح بقبول اى مرشح الا اذا احرز على تسعين نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل المادة 6 : تتألف لجنة المباراة من الموظفين المبينين أسفله : المدير العام او ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله، المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية او ممثله ، المادة 7 : يعين المرشحون الفائزون فى الوظائف على حسب حاجيات المصلحة اليهم ضمن النظام الترتيبي ويوضعون تحت تصرف الادارة فيما يخص تعيينهم فى احدى الوظائف الشاغرة في احدى الوظائف الشاغرة بالترات الوطني . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه فى كفالة المرشح وكذا بمدة خدماته المدنية ، غير ان هذا التأخير لا يسمح بقبول الذين يتجاوز عمرهم خمسة واربعين عاما في أول يناير سنة 1965 المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمباراة بخمسة . وبقطع النظر عن المقتضيات التي تصدر فيما بعد من حيث دخول قدماء المعتقلين المناضلين الى الوظائف العمومية يحتفظ بوظيفة من الوظائف المذكورة اعلاه لقدماء المجاهدين والمسجونين المناضلين الحاملين الشهادة من البلدية المثبتة لهم هذه الصفة طبقا للقانونين رقم 63-321 ورقم 64-42 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المادة 4 : ان طلبات المشاركة فى المباراة المطابقة للنموذج المبين في الجدول الملحق (1) والتي ترسل عن طريق السلم الادارى يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية او المركزية المنتمي اليها المرشحون قبل 28 مايو سنة 1965 المادة ه : تشمل المباراة الاختبارات التالية : المدة العوامل ثلاث ساعات 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعتان 2 ساعة واحدة ويتم تعيين رؤساء القطاع بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 8 : يقوم المرشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم بتدريب تحدد مدته بسنة يمكن في مستهله أن يتلقوا دروسا ليتمرنوا في مهنتهم تستغرق مدة قصيرة . المادة 9 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري

الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 الملحق - 1 - طلب المشاركة فى المباراة الداخلية ل ………… اطار يملأه المترشح ان الممضى أسفله اللقب. الاسم تاريخ الولادة. الرتبة الحالية يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم – لا – (1) الاقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالي ………… من مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63 321 و 64-42 نعم - لا (1) بصفة : …… الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها او مضافة (1) المكتب المؤرخين فى 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 ب في الامضاء اطار مخصص للمصلحة التعديلات الاحتمالية ورقة مطابقة تأشير رئيس المصلحة رأي الرئيس المباشر رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة طابع البريد (1) يشطب على ما لا فائدة فيه . الملحق – 2 - البرنامج الخاص بالاختبار المتعلق بالمواد المهنية وكذا الاختبارات في الرياضيات والكهرباء ا - انشاء مهني : يتعلق الانشاء بالقيام بعمل تابع للمصلحة وخاص بأمن الخطوط أو يتعلق بالنظام الخاص بالحوادث وكذا تدابير الامن الواجب اتخاذها خلال القيام بالاشغال ب - أسئلة مهنية : بناء الخطوط المممتدة تحت الارض الخطوط الممتدة في الجو الاعمدة الخشبية وحمايتها - العلامات - الابعاد والقواعد والاتكاءات شروط الاستعمال صفيحات الرسو صنع

- الصفيحات . التجارب لتوازن القوى العوازل : تركيبها وجمعها - ادوات التدريع - الحدائد

- المختلفة تركيب الخطوط على الاعمدة الخطوط البسيطة والمزدوجة الخطوط القاطعة والمحمولة على الحدائد

- ( ) كنصول ) المركزة على واجهات الجدران رأي رئيس المصلحة رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة في المدير الخطوط المركزة على الصدغان التعليمات العامة لصيانة وتركيب الخطوط فى السقف - الاحتياطات الواجب اتخاذها من المستخدمين التدريعات الخاصة - اتكاء الارتفاع الاستثنائي تمديد الاسلاك - عامل الامن - النبل - الصيغة - تأثير الحرارة الجهد الذي تتحمله الاتكاءات - الجهد المترتب عن هبوب الريح - جهد القلب النقص من الجر .

  • حساب جهد القلب الصيغة الجهد المترتب عن هبوب الريح على خط منحني . وصف الاتكاءات - الاعمدة البسيطة - الاتكاءات الموطدة بواسطة الاعمدة الخشبية الاتكاءات الملحقة بعضها ببعض والاتكاءات المزدوجة التوطيد بواسطة الاسلاك الحديدية اللينة قواعد التوطيد - استعمال الجدران والرسوم البيانية

646 الجريدة الرسمية الدالة على ضبط السحب اللازم اتخاذه اتكاءات رؤوس الخطوط - المبادىء العامة لحساب الحمولات المترتب عنها الانقطاع وصف مختلف رؤوس الخطوط ادوات الوصل والحماية من طرفي الخطوط الجوية - مراجعة كتاب التدريس الخاص بالعون التقني من الطبقة الاولى الاسلاك ( الكابلات ( الجوية - احوال استعمالها اختيار الحامل لها - توطيد الاتكاءات - جداول الوضع آلة الربط - الحماية ضد الصاعقة وخطوط الطاقة الكهربائية حماية الخطوط ضد الاضطرابات الكهربائية - تأثير الدائرات - تقاطع الخطوط المدرعة ضمن المستوى دوران المجموعات المدرعة المتقاطعة

  • القواعد المتخذة للتقاطع والدوران . تركيز الخط ووضع الاسلاك الموصلة للتيار البعد الواجب اعتباره لتحديد مكان اتكاءات الخطوط في الطرق والسكة الحديدية قطع الطرق والسكة الحديدية والانهار القابلة لملاحة السفن - مجاورة خطوط الطاقة الكهربائية - تركيز الاتكاءات وتدريعها وضع الاسلاك وتوترها وصل الاسلاك الموصلة للتيار بعضها ببعض - وضع وتعديل الخطوط بجوار خطوط الطاقة الكهربائية القيام باعمال على خطوط موجودة - الصيانة البسيطة الصيانة الكبيرة - تركيز الاعمدة في القواعد وفحصها التعديل واسلوبه العملي - العموميات - استعمال الكابلات الموقتة - اعادة تركيب لسلك منقلب ادوات مصلحة الخطوط الممتدة في الجو الادوات الفردية - الدفاتر المعدة للادوات مصلحة التصليحات تحقيق تصليحات الخطوط الآلات الميكانيكية لمصلحة الخطوط الجوية - المثاقب | والمطرقات الثاقبة - المتفجرات سيارات الشحن ذات سلالم وسيارات الشحن ذات مثاقب - آلات التلفيف الآلات لنشر العوارض - الآلات لقطع اغصان الاشجار آلات التقليم الآلات للطبع . برنامج الاشغال - استخدام مختلف الهيئات المتخصصة وكذا الآلات المركزية - جدول الاوقات العدد الاقصى تنظيم الورش . الخطوط الكهربائية الصناعية - العموميات والتصنيف وضعها وتوزيعها . الاحتياطيات الواجب اتخاذها بجوار الخطوط الكهربائية الصناعية - الوقاية من خطر الملامسة تقاطع الخطوط من الصنف الثاني والثالث والاول وتدانيها الخطوط الممتدة تحت الارض وبناؤها تكوين الكابلات ومختلف انواعها الصفات الكهربائية للكابلات - المعلومات الخاصة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه بالكابلات المغلفة بالرصاص مختلف نماذج الكابلات الادارية .
  • ربط الاسلاك بعضها ببعض ضمن خط عاد تقسيم الكابلات - مختلف انواع القطع للتقسيم - تجارب المقاطع الاولية التقاء الاسلاك الموصلة للتيار - القطع المستديرة من الورق ومن مادة البلاستيك . تجفيف الربط بواسطة المصباح والمواد اليابسة المجففة عزل الربط بواسطة وشاح مصقل ووشاح من مادة البلاستيك القطع المستديرة من الرصاص القطع المستديرة الخاصة من الرصاص - القطع المستديرة من الحديد الصلب التجارب بعد الاتصال بالمقطع . انحراف الكابلات تعويض مقطع فاسد بالكابل - الكابل الواقع الجزء الطويل منه فى الماء او الجزء الصغير منه تجفيفه التفرع - تحويل المكتب والموزع الفرعي - تجارب الضغط تحديد مكان عيب ضمن غلاف الكابل أجهزة الوقاية : مانعة الصاعقة والمصهور الكهربائي - الملف الحراري
  • الموزعات - جر الكابلات الى الموزع غشاءات الصعود شبه ارضية البيت - دون الموزعات الارتباطات الهوائية تحت الارض فيما يخص الخطوط داخل المدينة والخطوط الرابطة بالمدن وصف الادوات المستعملة . مداخل المراكز المبنية تحت الارض - الصناديق الصناديق المستعملة الاعمدة الصاعدة حاملات الكابلات في الخندق وفي المجاري . وضع الكابلات وأساليب وضعها - الادوات المستعملة وضع الكابلات فى الحفر بواسطة آلة الحفر - اعادة التراب الى الحفر بواسطة آلة « بولدوزير » وضع الكابلات تحت الطرق بواسطة الآلة الميكانيكية الناقبة - رفع الملففات وحملها الوقوف بالملففات فى الطرق العمومية . تجديد مكان الاصلاحات تنظيم الشبكات : حالة استعمال الخنادق والانابيب المضعفة او الفردية والمجارى - التوزيع الشعاعي الاستقبال الفرعي - مجاورة الاجهزة التليفونية بالاجهزة التابعة للمصالح العامة الاخرى الادوات الفردية والادوات الجماعية - سيارات الشحن الرافعة للاثقال - العقارب والمشكات - آلات التلفيف - ادوات الطبع - آلات الختم من نوع المسدس .
  • جداول الاوقات - تنظيم الورش بحيث ان توزع فيها الاعمال بكيفيات متوازنة معقولة تحديد العدد الاقصى للاعوان في الورش . مراقبة الموزعات الفرعية والاجهزة بالعمارات

الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 القنوات : مراجعة المعلومات الرئيسية المتعلقة بأنواع القنوات المختلفة

  • الادوات الطبيعية والصناعية - الانواع المختلفة للتبليط والانابيب والقطع المستديرة المغطية الرسم والطبوغرافيا قراءة الرسوم – مراقبة التركيزات - رسم التخطيطات التمهيد – الانبوب المضعف تحت البلاط البناء المقوس - رفع البلاط التغليف ردم الحفر_الغرف الانبوب الحجرى المضعف فوائده وعواقبه فوائد الامشاط الانبوب الفردي المركب من قنوات مصنوعة من الملاط والملاط المختلط بالكتان الحجري .
  • الترميم الاهمية النسبية لثمن الاصلاح النهائي بالنسبة الى مجموع ثمن الاشغال تزويد الورش تحرير البنايات الخاصة بالاشغال والمصاريف
  • اداء النفقات المعلومات المتعلقة باساليب التسديدات المختلفة التسديد الاجمالي والتسديد التفصيلي - جدول أسعار الزيادة والنقص . انجاز الاشغال بالنيابة - اليد العاملة والتزويد بالمواد المختلفة - اكتراء الادوات والآلات الميكانيكية العلاقات مع المصالح العمومية الاخرى - الملاحظات المتناقضة الانهيارات في الورش - اسبابها - التخشيب ج - الكهرباء : المبادىء الرئيسية حول مختلف اشكال الطاقة وتحويلها الوحدات العادية للقوة والعمل والقدرة - الحلقة الكهربائية التيار الكهربائي المستمر : مفاعيله - الكمية الكهربائية توتر التيار وقياسه بالامبير متر تعريف الامبير ساعة الطاقة الكهربائية المسلمة لجزء من الحلقة - اختلاف الجهد الكهربائي وقياسه بواسطة الفولتا متر القدرة - المقاومة الكهربائية - قانون أوم الخاص بالمقاومة الصافية - التعبير عن مقاومة موصل دقيق - المقاومة - قانون جول : التطبيقات والعاقبات - مجموعة المقاومات - التيارات المنحرفة مولدات التيار الكهربائي : القوة الكهربائية المحركة والمقاومة والتوتر بالانصاب - تجمع مولدات الكهرباء آلات الاستقبال الكهربائية: القوة المغايرة للقوة الكهربائية المحركة المقاومة والتوتر بالانصاب التحليل الكهربائي : قوانين فرادي ومبادىء الاعمدة الهيدرو كهربائية : وكذا مولدات الكهرباء - اخطار الكهرباء - اسعاف ضحايا الكهرباء - المغنطيس : العموميات والتعاريف - الحقل المغنطيسي - مفعوله في مغنطيس دائم الحقل المغنطيسي الذي ينشأ التيار المغنطة بالتأثير تدفق مفعول حقل التأثير على التيار والمفعولية الكهربائية المغنطسية والديناميكا الكهربائية الامبير متر والفولتا متر لهما اطار متحرك الامبير متر والفولتا متر لهما مغنطيس متحرك - التأثير المتبادل والتأثير الذاتي - تيارات فوكو - المغنطيس الكهربائي مبدأ الدينامو ذى التيار المستمر المشغل كمولد او مستقبل معاعيل السعة للخطوط التليفونية - مقاومة العزل - تجارب قياسات الخطوط التلغرافية والتليفونية : طريقة استعمال الامبير متر والفولتامتر وكذا علب التجارب والقياسات د الرياضيات : علم الحساب : عملية على الاعداد التامة والعشرية المركبة الكسور العادية والعشرية تقسيم العدد على عوامل اولية : القاسم المشترك الاكبر والمضعف المشترك الاصغر النظام المترى الجذر التربيعي النسب ، المقادير النسبية المباشرة العكسية التقسيم النسبي الحركة المنتظمة السرعة القاعدة الثلاثية النسبة المئوية والفوائد والمزج قياس الزوايا والاقواس - طول الدائرة وطول قوس الدائرة قياس المساحات : المربع والمستطيل والمثلث والمتوازي الاضلاع وشبه المنحرف والمضلع والدائرة والقطاع المستدير المكعب والمتوازي السطوح ، والمنشور القائم والاسطوانة والهرم والمخروط والكرة والحجم والمساحة الجانبية والتامة. الجبر : الاعداد الجبرية ( والايجابية والباطلة والسلبية ) والعمليات على هذه الاعداد - التباين بين الاعداد الجبرية .
  • استعمال الحروف لتمثيل الاعداد الجبرية - القيمة العددية للعبارة الحرفية وتطبيق التساوى والحساب الجبرى | معادلة الدرجة الالى ذات مجهول واحد - المسائل من الدرجة الاولى تحديد نقطة في المستوى بواسطة الاحداثيات المستطيلة . معرفة الدالة الخطية : ص = أس + ب وتمثيلها بالرسم البياني
  • مجموعة المعادلات العددية من الدرجة الأولى ذات مجهولين : التحليل الجبرى والتحليل بالرسم البياني . المسائل المؤدية الى مجموعة تحتوى على معادلتين عدديتين من الدرجة الاولى . قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للاتحاق بوظيفة مسير الورش ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال | العمومية والنقل ،

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية ،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير- سنة 1964 المتضمن تحديد وضعية قدماء المعتقلين والمسجونين المناضلين من الجنسين ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-865 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1954 المتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلقة بالقوانين الاساسية | الخاصة بهيئة الموظفين التابعين لمصالح البريد والتلغراف والتليفون ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة - 1962 المتضمن التدابير لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة بقصد الدخول | الى وظيفة مسير الورش . وستجرى الاختبارات يوم 27 يونيو سنة 1965 بمراكز الامتحان التي تحددها الادارة . وتختم قوائم الترشيح يوم 4 يونيو سنة 1965 المادة 2 : ان هذه المباراة مفتوحة للاعوان التقنيين من الطبقة الأولى ممن لهم اقدمية عامين فى المرتبة في أول يناير الاختبارات الانشاء حول موضوع مهني الكهرباء ( سؤال حول موضوع دراسي مسألة واحدة ) .. سؤالان حول مواضيع مهنية الرياضيا ( مسألتان ) اللغة العربية ( مادة اختيارية ) … ان البرنامج المتعلق بهذه الاختبارات منشور في الملحق (2) بهذا القرار . وينقط كل اختبار من هذه الاختبارات من صفر الى 20 وفيما يخص الاختبار الاختياري للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق المعدل (10) . ولا يتم قبول اى مرشح الا اذا أحرز على تسعين نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل المادة 6 : تتألف لجنة المباراة من الموظفين المبينين اسفله : المدير العام او ممثله ، رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، سنة 1965 والاعوان التقنيين المسيرين والاعوان الاختصاصيين ممن لهم اقدمية ثلاث سنين في الرتبة في أول يناير سنة 1965 ويجب أن يكون سن هؤلاء خمسة وثلاثين عاما على الاكثر في أول يناير سنة 1965 ، ويزاد الحد الاعلى للعمر الى خمسة واربعين عاما في أول يناير سنة 1965 بالنسبة للمرشحين الحاملين الشهادة المسلمة لهم من البلدية وفقا للقانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ورقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 ويمكن تاخير حد العمر بعام واحد لكل طفل في كفالة المرشح وكذا بمدة خدماته المدنية غير ان هذا التأخير لا يسمح بقبول المرشحين الذين يتجاوز عمرهم خمسة واربعين عاما فى اول يناير سنة 1965 . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمبارة بخمسة ، وبقطع النظر عن المقتضيات التي ستصدر فيما بعد من حيث دخول قدماء المجاهدين والمسجونين المناضلين الى الوظائف العمومية يحتفظ بوظيفة من الوظائف المذكورة اعلاه لقدماء المجاهدين والمسجونين المناضلين الحاملين الشهادة المسلمة من البلدية المثبتة لهم هذه الصفة طبقا للقانونين رقم 63-321 ورقم 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المادة 4 : ان طلبات المشاركة فى المباراة المطابقة للنموذج المبين فى جدول الملحق (1) والتي ترسل عن طريق السلم الادارى يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية أو المركزية المنتمى اليها المرشحون قبل 4 يونيو سنة 1965 . المادة ه : تشمل المباراة الاختبارات التالية : المدة العوامل ثلاث ساعات 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعتان 2 ساعة واحدة المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ، المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية أو ممثله المادة 7 : يعين المرشحون الفائزون فى الوظائف على حسب حاجة المصلحة اليهم ضمن ترتيب نجاحهم ويضعون تحت تصرف الادارة فيما يخص تعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني . ويتم تعيين مسير الورش بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 8 : يقوم المرشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم بتدريب

الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 تحدد مدته بسنة يمكن في مستهله أن يتلقوا دروسا في مهنتهم تستغرق مدة قصيرة . المادة 9 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب المشاركة فى الاسم تاريخ الولادة الرتبة الحالية يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم – لا – (1) الاقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالي …. …. من مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63 321 و نعم - لا (1) بصفة …… ليتمرنوا وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السلكية والاشغال العمومية والنقل الرسمية الكاتب العام محمد بن زكري الملحق - 1 - المباراة الداخلية ل اطار يملأه المترشح ان الممضى اسفله اللقب … المكتب 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها أو مضافة (1) ب ………… في الامضاء اطار مخصص للمصلحة التعديلات الاحتمالية | ورقة مطابقة | تأشير رئيس المصلحة رأي الرئيس المباشر رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) اسباب عدم الموافقة طابع البريد (1) يشطب على مالا فائدة فيه الملحق - رأي رئيس المصلحة رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة ب ………… في المدير الاسلاك مع استعمالها ( لا يوضع أى سؤال حول الاسلاك برنامج الاختبارات الخاصة بالمسائل المهنية والكهرباء المصنوعة من الحديد او من الميلاك ) والرياضيات ا - تحرير تقرير حول القيام بعمل . ب الاختبارات المهنية . الخطوط الجوية التركيب العادي للاسلاك داخل المدينة وخارجها ( لا يوضع اي سؤال حول التركيب القديم ولا فيما يخص الخطوط المركزة على الجزء الاعلى من الجدران أو على السقف تمديد الاسلاك : النبل وتأثير الحرارة فيها وكذا زيادة الادوات المستعملة : العوازل والاعمدة والحدائد (كنصول) | الحمل

650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه كسر الاعتدال ، الانفعالات المرتكزة على الاتكاءات

  • وصف الاتكاءات : الاعمدة البسيطة والاعمدة الملحقة بعضها ببعض والاتكاءات المزدوجة والاتكاءات المقرونة والاتكاءات ذات الأبعاد المصغرة وكذا الاعمدة والاتكاءات المقبوضة بواسطة الاسلاك الحديدية . قواعد التوطيد الطويلة الخاصة بالتصفيف المستقيم والتصفيف المقوس
  • التوطيدات الطويلة والقاطعة رؤوس الخطوط : مداخل المركز اتكاءات رؤوس الخطوط والاسلاك الداخلة في الارض ( لا توضع اسئلة فيما يخص المراصد ) . مبدأ التقاطع والدوران البيان الوصفي لوضع خط .
  • ارتكاز الاتكاءات وضع الاسلاك الموصلة للتيار . الصيانة التعديلات . الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحوادث الخطوط الممتدة تحت الارض 1 - بناء الخطوط تحت الارض الادوات الفردية والجماعية - استعمالها - صيانتها الادوات الخاصة ، تكوين الاسلاك ( الكابلات ( الهاتفية ( الاسلاك الموصلة للتيار ، العازل ، الغشاء وآلات الوقاية ) ، تصنيف الاسلاك ( الكابلات ) انواع الكابلات ، تكوين جوهر الكابلات ، التمييز بين الاسلاك المزدوجة والرباعية وقت صنعها ، علامة غشاءات الكابلات ، ربط الكابلات بعضها ببعض ( التقاء الاسلاك الموصلة للتيار وعزل نقطة الوصل ) ، تحضير المركبات الداخلة في تكوين الكابلات ( الترتيب وطول التغليف والتجريد من الغشاء ) ، تجارب الأولية للمقاطع ، اساليب صنع الاختبارات (وضعية الوصل عن الطريقة الافقية والطريقة العمودية ) ، التجفيف ، العزل ، اعداد القطع المستديرة من الرصاص ( البسيطة والمذوبة التلحيم والمقطوعة ) وضعها ولحامها ( بواسطة مصباح التلحيم و قضيب التلحيم ، ومقدار التلحيم وعقدة الالحام - تنظيفها والطلاء بالقصدير ) ،
  • الكابلات المدرعة ( الخاتم المسوى بين الاسلاك والقطع المستديرة من الحديد الصلب ) ، القطع المستديرة العازلة ( دورها ووضعها ) ، التجارب بعد الاتصال بالمقطع ، التجارب الخاصة بالضغط ، تقسيم الكابلات ) التسمية والابعاد والنماذج لقطع التقسيم واستعمال قطع التقسيم اغطية التقسيم ) ، ادوات الوصل ( الموزعات ، والموزعات الفرعية ونقط الارتكاز الموزعات الفرعية للعمارات والعلب المركبة على وجه الجدران ومداخل المركز والمراصد ) ووضع قاطعة التيار حماية الخطوط ( للموزعين وللمشتركين في الخط ) السلك الداخل فى الارض - وضع الكابلات اتجاه السحب وضعها فى المجارى وفى الخندق وفى الانبوب المضعف التركيب وفي الانبوب الفريد وفى العمارة - الكابلات المحمولة - الادوات المستعملة في كل حال ، الاخلالات ( الاسباب ومكان الاخلال ) التحقيق من الاخلالات - الانحرافات والتحويلات ، مجاورة الاجهزة التابعة لمصلحة الهاتف لاجهزة المصالح الاخرى ، تصنيف خطوط الطاقة الكهربائية ، الاجهزة المستعملة لايواء الكابلات التيليفونية ،
  • الخندق وحاملات الكابلات ، المجاري ، الانابيب الفردية وانواعها المختلفة ، الانابيب المضعفة ، وصل الخنادق بالمجارى وبالانابيب المتعددة ، جر الكابلات الى الموزعات ) دون الموزع والمخبأ وغلاف الصعود ) ،
  • الكابلات تحت غلاف من مادة البلاستيك وصفها ووضعها وصلها بعضها ببعض . ج - الكهرباء مميزة التيار الكهربائي المستمر واتجاهه ، كمية الكهرباء : كولومب والشدة امبير ، اختلاف الجهد : الفولت القوة المبذولة ، واط ، المقاومة : قانون اوم - قابلية المقاومية ، مجموعات المقاومة الالات المغايرة ( مغيرات المقاومية ) المجزئات - التيارات المتفرقة ، المفاعيل الكيماوية : التحليل الكهربائي - قوانين فرادي البطريات : المقاومة الداخلية - اتصال بعضها ببعض ، المراكم : وصفها : تشحينها وتفريغها وصيانتها ، تجمع مولدات التيار الكهربائي ، الامبير متر والفولمتر : شرط الاستعمال ، آلات الاستقبال الكهربائية : القوة المغايرة للقوة الكهربائية المحركة - المقاومة التوتر في الانصاب ، اخطار الكهرباء ( معالجة ضحايا الكهرباء ) ، المغنطيس : العموميات - التعريف ،

الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 الحقل المغنطيسي ، الحقل المغنطيسي الذى يحدثه التيار ، د الرياضيات 1-1 الحساب : العمليات الخاصة بالاعداد التامة والعشرية والمركبة ، الكسور العادية والعشرية - تقسيم عدد الى عوامل

  • أولية القاسم المشترك الاكبر - المضاعف المشترك الاصغر ، النظام المتري : الجذر التربيعي - النسب والمقادير النسبية المباشرة والمقابلة - التقسيم النسبي ، الحركة المتساوية : السرعة ، القاعدة الثلاثية : النسبة المئوية والفوائد والاخلاط ، قياس الزوايا والاقواس طول الدائرة وطول قوس الدائرة قياس المساحات : المربع والمستطيل والمثلث والمتوازى الاضلاع والمنحرف والمضلع والدائرة والقطاع المستدير ،. المكعب والمتوازي السطوح المستطيل والمنشور القائم والاسطوانة والهرم والمخروط والكرة والحجم والمساحة الجانبية والمساحة التامة 2 الجبر : الاعداد الجبرية الاجابية والباطلة والسلبية) والعملية على هذه الاعداد - التباين بين الاعداد الجبرية - استعمال الحروف لتمثيل الاعداد الجبرية
  • القيمة العددية للعبارة الحرفية - تطبيق التساوى الحساب الجبرى معادلة الدرجة الاولى ذات مجهول واحد بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي عملية CAD رقم 08-32-4 – 00-30-14 مناقصة ستفتح قريبا مناقصة لدراسة برنامج للتجديد ولبناء مذابح بمجموع التراب الجزائري باستثناء الصحراء يمكن للمناقصين الراغبين فى المشاركة في هذه المناقصة ان يسحبوا ملف العرض لدى المصلحة المركزية للهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 12 نهج العقيد عميروش بالجزائر العاصمة ويجب ان تصل العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم يوم 9 يوليو سنة سنة 1965 آخر اجل بالعنوان المذكور أعلاه مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مناقصة فتحت مناقصة بالمباراة لوضع التجهيز الكهربائي والتجهيز الكهربائي الميكانيكي بمحطة رغاية ) عمالة الجزائر ) على الشكل التالي :
  • 3 مجموعات ذات 350 لتر في الثانية وطولها 50 مترا 3 محولات بقوة 400 كلوات التوابع - المواصلات الآلية تقديم العروض يوم 30 يونيو سنة 1965 . الاطلاع على الملف عند السيد غراندان مهندس مقاطعة الجزائر للهندسة القروية 39 نهج بوردو بالجزائر - الهاتف 10 – 10 – 63 و 11-10-63 0 وزارة التعمير والاسكان دائرة الاشغال العمومية والري بعنابة مناقصة القضية رقم 1.680 E فتحت مناقصة لانجاز العملية رقم 42 ، 3208 ، 0 ، 22 ، 52
  • بناء ثانوية للتعليم التقنى بأدوات موحدة النمط أعمال VRD مراكز عنابة ( سيدى سالم ) قالمة وائزة وتبسة تتضمن هذه المناقصة قطعة فريدة تحتوى على اعمال | الطرق والتطهير والتزويد بالماء والكهرباء . تقدير الاعمال = 5160000 دج يمكن للمقاولين أن يتسلموا الملفات اللازمة لتقديم عروضهم مقابل نفقات استخراج نسخ وبتوجيه الطلب الى : السيد نيكول مهندس معماري DESA المجموعة 3 G حي القبة - عنابة : ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم الثلاثاء 15 يونيو سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال و ترسل هذه العروض لزوما الى السيد المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة 12 نهج اول نوفمبر سنة 1954 عنابة يمكن ارسال العروض عن طريق البريد وضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها بمكتب المهندس الرئيسي المذكور اعلاه وتقدم العروض لزوما ضمن ظرف مزدوج يحمل الثاني منهما هذا البيان ) مناقصة 15 يونيو سنة 1965 » كما يجب | ان تتضمن شهادة تثبت على ان المقاول قام بالتزاماته نحو

652 الجريدة الرسمية صناديق الضمان الاجتماعي والعطل المدفوع عنها الاجور . ويجوز الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس الرئيسي والمهندس المعماري المذكورين اعلاه أما المدة التي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلالها افتحدد ب 90 يوما . وزارة السياحة ! المكتب الوطني الجزائري للسياحة مناقصة فتحت مناقصة فيما يخص قطعة فريدة تهم اصلاح وتهيئة فندق القائد ببوسعادة ماعدا اعمال تكييف الهواء والتليفون الترشيحات : لا يعمل بطلبات القبول السابقة سحب الملفات والاطلاع عليها : عند السيد بوشامة مهندس معماري DPLG 1 نهج بوريلي لاسابي بمدينة الجزائر . يمكن للمتنافسين سحب ملفاتهم مقابل نفقات استخراج نسخ . ويجب ان تصل العروض والملفات التقنية والاوراق المطلوب احضارها ضمن ظرف مضمون الوصول الى السيد مدير المكتب الوطني المكتب الجزائر للسياحة 25 و 27 نهج نهج خليفة بوخالفة، دانفير روشر و سابقا بمدينة الجزائر قبل يوم الثلاثاء 15 يونيو على الساعة 12 . ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي انذار تنذر الشركة العامة للبنايات الكائن مقرها ب 21 نهج الاستقلال بقسنطينة ، متعهدة الصفقة رقم 64103 المبرمة فى 8 ابريل سنة 1964 من قبل المهندس الرئيسي لدائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة ، بشأن بناء جسرين على الطريق العمالي رقم 12 بمتابعة تنفيذ الاشغال في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في

وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل

- اعلان عرض المدير العام للشركة الوطنية للسكك الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على الادارة العليا اقتراحا من اجل المصادقة عليه يرمي الى تعديل المجموعة العامة للتعريفات لنقل البضائع بالسرعة الكبيرة او الصغيرة فيما يخص ارسال البن على العربة الكاملة التي تحمل 15000 كيلو او التي تدفع مبلغا مطابقا لهذا الوزن المطبعة الرسمية الجزائر