قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية من فرع المعالجين المساعدين في عمالتي الواحات والساورة . 639
المادة الأولى
فتح المادةان الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الابتدائية فرع المعالجين المساعدين سيجري في عمالتي الواحات والساورة فى 21 يونيو سنة 1965 •
المادة 2
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارات تطبيقية واختبارات شفاهية ،
المادة 3
فتح المادةأن اختيار الاختبارات الكتابية موكل الى لجنة وطنية للامتحانات تتألف من :
- وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الطبي ، ثلاثة مفتشين لاقسام الصحة العمومية ، ثلاثة مديرين لمراكز التكوين الشبه الطبي ، ثلاثة معلمين من مراكز التكوين الشبه الطبي ،
المادة 4
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المعينة من طرف عامل العمالة التي يجرى فيها الامتحان من :
عضو مندوب من طرف اللجنة الوطنية للامتحان المشار اليها في المادة أعلاه المدير العمالي للصحة ، اعضاء من هيأة التعليم لمدارس التكوين الشبه الطبي ( اطباء ومدربون ) ، ممرضتان او ممرضان حاملا اجازة وقائمان بوظيفتهما ، يتولى كتابة لجنة الامتحان موظف تابع للادارة العمالية للصحة ، المادة ه : يكلف اعضاء لجنة الامتحان المشار اليها في المادة اعلاه بتصحيح الاختبارات الكتابية
المادة 6
فتح المادةتتضمن الامتحانات مواضيع مأخوذة من المواد المسجلة فى برنامج مراكز التعليم الشبه الطبي .
المادة 7
فتح المادةوتتضمن الاختبارات الكتابية المواد التالية :
أ الجراحة : سؤالان حسب الاختيار ، ومدة الاختبار ساعة ونصف ، ينقط من صفر الى 20
ب - الطب وعلم الوقاية من الامراض : سؤالان حسب 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الاختيار، ومدة الاختبار ساعة ونصف، ينقط من صفر الى 20 | تكون نقطة صفر مسقطة
المادة 8
فتح المادةتتضمن الاختبارات التطبيقية ما يلي :
ا - ممارسة الصحة العمومية ،
ب - الاجراء عند سرير المريض ، ج الاسعافات ، ينقط كل اختبار من صفر الى 20 على ان نقطة ه تكون مسقطة
المادة 9
فتح المادةان المرشحين الذين يحصلون على 60 نقطة على الاقل يقبلون وحدهم فى الاختبارات الشفاهية
المادة 10
فتح المادةتتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلي :
ا - طب الاطفال وتربية المولودين حديثا ،
ب - الاوبئة الاجتماعية ، ج حفظ الصحة والتغذية والتربية الصحية ، د معلومات عن الصيدلة ، ه اختصاص يحدد بالاقتراع ويشتمل على احدى المواد التالية :
طب الآذان والانف والحلقوم ودرس لامراض الجلدية ينقط كل اختبار من صفر الى 10 .
المادة 11
فتح المادةان المرشحين الذين يحصلون على مجموع 35 نقطة يعتبرون مقبولين نهائيا .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير التعليم الطبي وعامل الواحات ، وعامل الساورة ، والمديرون العماليون للصحة التابعون لعمالتي الواحات والساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.