قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للالتحاق بوظيفة رئيس قطاع . 643
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 644 الجريدة الرسمية المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة بقصد الدخول | الى وظيفة رئيس قطاع .
وستجرى الاختبارات يوم 27 يونيو سنة 1965 بمراكز الامتحانات التي تحددها الادارة .
وتختم قوائم الترشيح يوم 28 مايو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةان هذه المباراة مفتوحة لمسيرى الورش من الطبقة الأولى ممن لهم اقدمية عامين في الرتبة في أول يناير سنة 1965 والاعوان التقنيين ممن لهم اقدمية ثلاث سنين في الرتبة في أول يناير سنة 1965 .
ولا يفوق سن المترشحين خمسة وثلاثين عاما في أول يناير سنة 1965 ، ويزاد الحد الاعلى للعمر الى خمسة واربعين عاما في أول يناير سنة 1965 بالنسبة للمرشحين الحاملين الشهادة المسلمة لهم من البلدية وفقا للقانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ورقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 ويمكن تأخير حد العمر بعام واحد بالنسبة لكل طفل الاختبارات الانشاء حول موضوع مهني الكهرباء ( سؤال حول موضوع دراسي مسألة واحدة ) سؤالان حول مواضيع مهنية الرياضيات ( مسألتان ) اللغة العربية ( مادة اختيارية ) ان البرنامج المفصل في الملحق (2) من هذا القرار وينقط كل اختبار من هذه الاختبارات من صفر الى 20 ، وفيما يخص الاختبار الاختيارى للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق المعدل (10) .
ولا يصرح بقبول اى مرشح الا اذا احرز على تسعين نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المباراة من الموظفين المبينين أسفله :
المدير العام او ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله، المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية او ممثله ،
المادة 7
فتح المادةيعين المرشحون الفائزون فى الوظائف على حسب حاجيات المصلحة اليهم ضمن النظام الترتيبي ويوضعون تحت تصرف الادارة فيما يخص تعيينهم فى احدى الوظائف الشاغرة في احدى الوظائف الشاغرة بالترات الوطني .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه فى كفالة المرشح وكذا بمدة خدماته المدنية ، غير ان هذا التأخير لا يسمح بقبول الذين يتجاوز عمرهم خمسة واربعين عاما في أول يناير سنة 1965
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمباراة بخمسة .
وبقطع النظر عن المقتضيات التي تصدر فيما بعد من حيث دخول قدماء المعتقلين المناضلين الى الوظائف العمومية يحتفظ بوظيفة من الوظائف المذكورة اعلاه لقدماء المجاهدين والمسجونين المناضلين الحاملين الشهادة من البلدية المثبتة لهم هذه الصفة طبقا للقانونين رقم 63-321 ورقم 64-42 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةان طلبات المشاركة فى المباراة المطابقة للنموذج المبين في الجدول الملحق (1) والتي ترسل عن طريق السلم الادارى يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية او المركزية المنتمي اليها المرشحون قبل 28 مايو سنة 1965 المادة ه : تشمل المباراة الاختبارات التالية :
المدة العوامل ثلاث ساعات 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعتان 2 ساعة واحدة ويتم تعيين رؤساء القطاع بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 8
فتح المادةيقوم المرشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم بتدريب تحدد مدته بسنة يمكن في مستهله أن يتلقوا دروسا ليتمرنوا في مهنتهم تستغرق مدة قصيرة .
المادة 9
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 الملحق - 1 - طلب المشاركة فى المباراة الداخلية ل ............
اطار يملأه المترشح ان الممضى أسفله اللقب. الاسم تاريخ الولادة.
الرتبة الحالية يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم – لا – (1) الاقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالي ............ من مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63 321 و 64-42 نعم - لا (1) بصفة : ......
الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها او مضافة (1) المكتب المؤرخين فى 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 ب في الامضاء اطار مخصص للمصلحة التعديلات الاحتمالية ورقة مطابقة تأشير رئيس المصلحة رأي الرئيس المباشر رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة طابع البريد
(1) يشطب على ما لا فائدة فيه .
الملحق – 2 - البرنامج الخاص بالاختبار المتعلق بالمواد المهنية وكذا الاختبارات في الرياضيات والكهرباء
ا - انشاء مهني : يتعلق الانشاء بالقيام بعمل تابع للمصلحة وخاص بأمن الخطوط أو يتعلق بالنظام الخاص بالحوادث وكذا تدابير الامن الواجب اتخاذها خلال القيام بالاشغال
ب - أسئلة مهنية : بناء الخطوط المممتدة تحت الارض الخطوط الممتدة في الجو الاعمدة الخشبية وحمايتها - العلامات - الابعاد والقواعد والاتكاءات شروط الاستعمال صفيحات الرسو صنع - الصفيحات . التجارب لتوازن القوى العوازل : تركيبها وجمعها - ادوات التدريع - الحدائد - المختلفة تركيب الخطوط على الاعمدة الخطوط البسيطة والمزدوجة الخطوط القاطعة والمحمولة على الحدائد - ( ) كنصول ) المركزة على واجهات الجدران رأي رئيس المصلحة رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة في المدير الخطوط المركزة على الصدغان التعليمات العامة لصيانة وتركيب الخطوط فى السقف - الاحتياطات الواجب اتخاذها من المستخدمين التدريعات الخاصة - اتكاء الارتفاع الاستثنائي تمديد الاسلاك - عامل الامن - النبل - الصيغة - تأثير الحرارة الجهد الذي تتحمله الاتكاءات - الجهد المترتب عن هبوب الريح - جهد القلب النقص من الجر .
- حساب جهد القلب الصيغة الجهد المترتب عن هبوب الريح على خط منحني .
وصف الاتكاءات - الاعمدة البسيطة - الاتكاءات الموطدة بواسطة الاعمدة الخشبية الاتكاءات الملحقة بعضها ببعض والاتكاءات المزدوجة التوطيد بواسطة الاسلاك الحديدية اللينة قواعد التوطيد - استعمال الجدران والرسوم البيانية 646 الجريدة الرسمية الدالة على ضبط السحب اللازم اتخاذه اتكاءات رؤوس الخطوط - المبادىء العامة لحساب الحمولات المترتب عنها الانقطاع وصف مختلف رؤوس الخطوط ادوات الوصل والحماية من طرفي الخطوط الجوية - مراجعة كتاب التدريس الخاص بالعون التقني من الطبقة الاولى الاسلاك ( الكابلات ( الجوية - احوال استعمالها اختيار الحامل لها - توطيد الاتكاءات - جداول الوضع آلة الربط - الحماية ضد الصاعقة وخطوط الطاقة الكهربائية حماية الخطوط ضد الاضطرابات الكهربائية - تأثير الدائرات - تقاطع الخطوط المدرعة ضمن المستوى دوران المجموعات المدرعة المتقاطعة
- القواعد المتخذة للتقاطع والدوران .
تركيز الخط ووضع الاسلاك الموصلة للتيار البعد الواجب اعتباره لتحديد مكان اتكاءات الخطوط في الطرق والسكة الحديدية قطع الطرق والسكة الحديدية والانهار القابلة لملاحة السفن - مجاورة خطوط الطاقة الكهربائية - تركيز الاتكاءات وتدريعها وضع الاسلاك وتوترها وصل الاسلاك الموصلة للتيار بعضها ببعض - وضع وتعديل الخطوط بجوار خطوط الطاقة الكهربائية القيام باعمال على خطوط موجودة - الصيانة البسيطة الصيانة الكبيرة - تركيز الاعمدة في القواعد وفحصها التعديل واسلوبه العملي - العموميات - استعمال الكابلات الموقتة - اعادة تركيب لسلك منقلب ادوات مصلحة الخطوط الممتدة في الجو الادوات الفردية - الدفاتر المعدة للادوات مصلحة التصليحات تحقيق تصليحات الخطوط الآلات الميكانيكية لمصلحة الخطوط الجوية - المثاقب | والمطرقات الثاقبة - المتفجرات سيارات الشحن ذات سلالم وسيارات الشحن ذات مثاقب - آلات التلفيف الآلات لنشر العوارض - الآلات لقطع اغصان الاشجار آلات التقليم الآلات للطبع .
برنامج الاشغال - استخدام مختلف الهيئات المتخصصة وكذا الآلات المركزية - جدول الاوقات العدد الاقصى تنظيم الورش .
الخطوط الكهربائية الصناعية - العموميات والتصنيف وضعها وتوزيعها .
الاحتياطيات الواجب اتخاذها بجوار الخطوط الكهربائية الصناعية - الوقاية من خطر الملامسة تقاطع الخطوط من الصنف الثاني والثالث والاول وتدانيها الخطوط الممتدة تحت الارض وبناؤها تكوين الكابلات ومختلف انواعها الصفات الكهربائية للكابلات - المعلومات الخاصة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه بالكابلات المغلفة بالرصاص مختلف نماذج الكابلات الادارية .
- ربط الاسلاك بعضها ببعض ضمن خط عاد تقسيم الكابلات - مختلف انواع القطع للتقسيم - تجارب المقاطع الاولية التقاء الاسلاك الموصلة للتيار - القطع المستديرة من الورق ومن مادة البلاستيك .
تجفيف الربط بواسطة المصباح والمواد اليابسة المجففة عزل الربط بواسطة وشاح مصقل ووشاح من مادة البلاستيك القطع المستديرة من الرصاص القطع المستديرة الخاصة من الرصاص - القطع المستديرة من الحديد الصلب التجارب بعد الاتصال بالمقطع .
انحراف الكابلات تعويض مقطع فاسد بالكابل - الكابل الواقع الجزء الطويل منه فى الماء او الجزء الصغير منه تجفيفه التفرع - تحويل المكتب والموزع الفرعي - تجارب الضغط تحديد مكان عيب ضمن غلاف الكابل أجهزة الوقاية : مانعة الصاعقة والمصهور الكهربائي - الملف الحراري
- الموزعات - جر الكابلات الى الموزع غشاءات الصعود شبه ارضية البيت - دون الموزعات الارتباطات الهوائية تحت الارض فيما يخص الخطوط داخل المدينة والخطوط الرابطة بالمدن وصف الادوات المستعملة .
مداخل المراكز المبنية تحت الارض - الصناديق الصناديق المستعملة الاعمدة الصاعدة حاملات الكابلات في الخندق وفي المجاري .
وضع الكابلات وأساليب وضعها - الادوات المستعملة وضع الكابلات فى الحفر بواسطة آلة الحفر - اعادة التراب الى الحفر بواسطة آلة « بولدوزير » وضع الكابلات تحت الطرق بواسطة الآلة الميكانيكية الناقبة - رفع الملففات وحملها الوقوف بالملففات فى الطرق العمومية .
تجديد مكان الاصلاحات تنظيم الشبكات : حالة استعمال الخنادق والانابيب المضعفة او الفردية والمجارى - التوزيع الشعاعي الاستقبال الفرعي - مجاورة الاجهزة التليفونية بالاجهزة التابعة للمصالح العامة الاخرى الادوات الفردية والادوات الجماعية - سيارات الشحن الرافعة للاثقال - العقارب والمشكات - آلات التلفيف - ادوات الطبع - آلات الختم من نوع المسدس .
- جداول الاوقات - تنظيم الورش بحيث ان توزع فيها الاعمال بكيفيات متوازنة معقولة تحديد العدد الاقصى للاعوان في الورش .
مراقبة الموزعات الفرعية والاجهزة بالعمارات الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 القنوات :
مراجعة المعلومات الرئيسية المتعلقة بأنواع القنوات المختلفة
- الادوات الطبيعية والصناعية - الانواع المختلفة للتبليط والانابيب والقطع المستديرة المغطية الرسم والطبوغرافيا قراءة الرسوم – مراقبة التركيزات - رسم التخطيطات التمهيد – الانبوب المضعف تحت البلاط البناء المقوس - رفع البلاط التغليف ردم الحفر_الغرف الانبوب الحجرى المضعف فوائده وعواقبه فوائد الامشاط الانبوب الفردي المركب من قنوات مصنوعة من الملاط والملاط المختلط بالكتان الحجري .
- الترميم الاهمية النسبية لثمن الاصلاح النهائي بالنسبة الى مجموع ثمن الاشغال تزويد الورش تحرير البنايات الخاصة بالاشغال والمصاريف
- اداء النفقات المعلومات المتعلقة باساليب التسديدات المختلفة التسديد الاجمالي والتسديد التفصيلي - جدول أسعار الزيادة والنقص .
انجاز الاشغال بالنيابة - اليد العاملة والتزويد بالمواد المختلفة - اكتراء الادوات والآلات الميكانيكية العلاقات مع المصالح العمومية الاخرى - الملاحظات المتناقضة الانهيارات في الورش - اسبابها - التخشيب
ج - الكهرباء :
المبادىء الرئيسية حول مختلف اشكال الطاقة وتحويلها الوحدات العادية للقوة والعمل والقدرة - الحلقة الكهربائية التيار الكهربائي المستمر : مفاعيله - الكمية الكهربائية توتر التيار وقياسه بالامبير متر تعريف الامبير ساعة الطاقة الكهربائية المسلمة لجزء من الحلقة - اختلاف الجهد الكهربائي وقياسه بواسطة الفولتا متر القدرة - المقاومة الكهربائية - قانون أوم الخاص بالمقاومة الصافية - التعبير عن مقاومة موصل دقيق - المقاومة - قانون جول : التطبيقات والعاقبات - مجموعة المقاومات - التيارات المنحرفة مولدات التيار الكهربائي : القوة الكهربائية المحركة والمقاومة والتوتر بالانصاب - تجمع مولدات الكهرباء آلات الاستقبال الكهربائية:
القوة المغايرة للقوة الكهربائية المحركة المقاومة والتوتر بالانصاب التحليل الكهربائي : قوانين فرادي ومبادىء الاعمدة الهيدرو كهربائية : وكذا مولدات الكهرباء - اخطار الكهرباء - اسعاف ضحايا الكهرباء - المغنطيس : العموميات والتعاريف - الحقل المغنطيسي - مفعوله في مغنطيس دائم الحقل المغنطيسي الذي ينشأ التيار المغنطة بالتأثير تدفق مفعول حقل التأثير على التيار والمفعولية الكهربائية المغنطسية والديناميكا الكهربائية الامبير متر والفولتا متر لهما اطار متحرك الامبير متر والفولتا متر لهما مغنطيس متحرك - التأثير المتبادل والتأثير الذاتي - تيارات فوكو - المغنطيس الكهربائي مبدأ الدينامو ذى التيار المستمر المشغل كمولد او مستقبل معاعيل السعة للخطوط التليفونية - مقاومة العزل - تجارب قياسات الخطوط التلغرافية والتليفونية : طريقة استعمال الامبير متر والفولتامتر وكذا علب التجارب والقياسات د الرياضيات :
علم الحساب :
عملية على الاعداد التامة والعشرية المركبة الكسور العادية والعشرية تقسيم العدد على عوامل اولية : القاسم المشترك الاكبر والمضعف المشترك الاصغر النظام المترى الجذر التربيعي النسب ، المقادير النسبية المباشرة العكسية التقسيم النسبي الحركة المنتظمة السرعة القاعدة الثلاثية النسبة المئوية والفوائد والمزج قياس الزوايا والاقواس - طول الدائرة وطول قوس الدائرة قياس المساحات : المربع والمستطيل والمثلث والمتوازي الاضلاع وشبه المنحرف والمضلع والدائرة والقطاع المستدير المكعب والمتوازي السطوح ، والمنشور القائم والاسطوانة والهرم والمخروط والكرة والحجم والمساحة الجانبية والتامة.
الجبر :
الاعداد الجبرية ( والايجابية والباطلة والسلبية ) والعمليات على هذه الاعداد - التباين بين الاعداد الجبرية .
- استعمال الحروف لتمثيل الاعداد الجبرية - القيمة العددية للعبارة الحرفية وتطبيق التساوى والحساب الجبرى | معادلة الدرجة الالى ذات مجهول واحد - المسائل من الدرجة الاولى تحديد نقطة في المستوى بواسطة الاحداثيات المستطيلة .
معرفة الدالة الخطية : ص = أس + ب وتمثيلها بالرسم البياني
- مجموعة المعادلات العددية من الدرجة الأولى ذات مجهولين : التحليل الجبرى والتحليل بالرسم البياني .
المسائل المؤدية الى مجموعة تحتوى على معادلتين عدديتين من الدرجة الاولى .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 54-865
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.