قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتعلق بتنظيم الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الثانوية من فرع المساعدات الاجتماعيات 638
المادة الأولى
فتح المادةان الامتحان لاجل الحصول على اجازة الدولة الثانوية فرع المساعدات الاجتماعيات ينظم المجموع المرشحين في 25 يونيو سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارات تطبيقية واختبارات شفاهية
المادة 3
فتح المادةان اختيار الاختبارات الكتابية موكل الى لجنة الامتحان المعينة من طرف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باقتراح من المفتش القسمي للصحة العمومية والسكان التابع للعمالة التي يجرى فيها الامت الامتحان
المادة 4
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة السابقة من:
المفتش القسمي للصحة العمومية ، رئيسا استاذ في علم النفس استاذ في علم القانون استاذ في التشريع الاجتماعي استاذ في علم الامراض العقلية استاذ في علم الامراض التناسلية استاذ في علم حفظ الصحة العام استاذ في علم حفظ صحة الاطفال وعلاجاتهم استاذ في علم داء السل استاذ في قانون العمل
- مساعدتان اجتماعيتان قائمتان بعملهما خبيرتان في المعنوية المهنية مساعدتان اجتماعيتان مكلفتان بالاختبارات التطبيقية المادة ه : تتضمن الاختبارات المواد المسجلة في برنامج التكوين الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639
المادة 6
فتح المادةوتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي : 1 موضوع طبي اجتماعي ) موضوعان حسب الاختيار ) ب موضوع للاختيار يشمل :
- القانون المدني او قانون العقوبات تشريع العمل ينقط كل اختبار الذي تكون مدته ثلاث ساعات من صفر الى 20
المادة 7
فتح المادةوتتضمن الاختبارات التطبيقية ما يلي :
ا الحماية الاجتماعية ( مستوصف ضد مرض السل او المصلحة الاجتماعية التابعة للمحكمة ( يخضع المرشحون لاحد هذين الاختبارين او للآخر بطريق الاقتراع .
ب اختبار في الطريقة التطبيقية للعمل الاجتماعي ومدته ساعة
ج - اختبار خاص بالمصلحة الاجتماعية ينقط كل اختبار من صفر الى 20 على ان النقطة 2 تكون مقسطة ان المرشحة التي تحصل على 50 نقطة تقبل للتقدم للاختبارات الشفاهية
المادة 8
فتح المادةتتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلي :
التشريع الاجتماعي والترتيب الطبي الاجتماعي القانون المدني وقانون العقوبات تشريع العمل والضمان الاجتماعي علم النفس والاجتماع
- داء السل ( الطبي والاجتماعي ) الامراض التناسلية ( الطبية والاجتماعية ) حفظ الصحة العقلية وعلم النفس حفظ الصحة ومعالجة المرض المعنوية المهنية حفظ الصحة العام ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
ان المرشحات اللاتي حصلن على 150 نقطة على الاقل بالنسبة لمجموع الاختبارات يعتبرن مقبولات نهائيا
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير التعليم الطبي بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وعمال العمالات والمفتشون لاقسام الصحة العمومية والسكان، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.