قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للاتحاق بوظيفة مسير الورش 647 اعلانات ، بلاغات مناقصات 651 انذار . 652 اعلان 652
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة بقصد الدخول | الى وظيفة مسير الورش .
وستجرى الاختبارات يوم 27 يونيو سنة 1965 بمراكز الامتحان التي تحددها الادارة .
وتختم قوائم الترشيح يوم 4 يونيو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةان هذه المباراة مفتوحة للاعوان التقنيين من الطبقة الأولى ممن لهم اقدمية عامين فى المرتبة في أول يناير الاختبارات الانشاء حول موضوع مهني الكهرباء ( سؤال حول موضوع دراسي مسألة واحدة ) ..
سؤالان حول مواضيع مهنية الرياضيا ( مسألتان ) اللغة العربية ( مادة اختيارية ) ...
ان البرنامج المتعلق بهذه الاختبارات منشور في الملحق (2) بهذا القرار . وينقط كل اختبار من هذه الاختبارات من صفر الى 20 وفيما يخص الاختبار الاختياري للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق المعدل (10) .
ولا يتم قبول اى مرشح الا اذا أحرز على تسعين نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المباراة من الموظفين المبينين اسفله :
المدير العام او ممثله ، رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، سنة 1965 والاعوان التقنيين المسيرين والاعوان الاختصاصيين ممن لهم اقدمية ثلاث سنين في الرتبة في أول يناير سنة 1965 ويجب أن يكون سن هؤلاء خمسة وثلاثين عاما على الاكثر في أول يناير سنة 1965 ، ويزاد الحد الاعلى للعمر الى خمسة واربعين عاما في أول يناير سنة 1965 بالنسبة للمرشحين الحاملين الشهادة المسلمة لهم من البلدية وفقا للقانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ورقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 ويمكن تاخير حد العمر بعام واحد لكل طفل في كفالة المرشح وكذا بمدة خدماته المدنية غير ان هذا التأخير لا يسمح بقبول المرشحين الذين يتجاوز عمرهم خمسة واربعين عاما فى اول يناير سنة 1965 .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمبارة بخمسة ، وبقطع النظر عن المقتضيات التي ستصدر فيما بعد من حيث دخول قدماء المجاهدين والمسجونين المناضلين الى الوظائف العمومية يحتفظ بوظيفة من الوظائف المذكورة اعلاه لقدماء المجاهدين والمسجونين المناضلين الحاملين الشهادة المسلمة من البلدية المثبتة لهم هذه الصفة طبقا للقانونين رقم 63-321 ورقم 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةان طلبات المشاركة فى المباراة المطابقة للنموذج المبين فى جدول الملحق (1) والتي ترسل عن طريق السلم الادارى يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية أو المركزية المنتمى اليها المرشحون قبل 4 يونيو سنة 1965 .
المادة ه : تشمل المباراة الاختبارات التالية :
المدة العوامل ثلاث ساعات 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعتان 2 ساعة واحدة المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ، المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية أو ممثله
المادة 7
فتح المادةيعين المرشحون الفائزون فى الوظائف على حسب حاجة المصلحة اليهم ضمن ترتيب نجاحهم ويضعون تحت تصرف الادارة فيما يخص تعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني .
ويتم تعيين مسير الورش بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 8
فتح المادةيقوم المرشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم بتدريب الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 تحدد مدته بسنة يمكن في مستهله أن يتلقوا دروسا في مهنتهم تستغرق مدة قصيرة .
المادة 9
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب المشاركة فى الاسم تاريخ الولادة الرتبة الحالية يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم – لا – (1) الاقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالي .... .... من مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63 321 و نعم - لا (1) بصفة ......
ليتمرنوا وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السلكية والاشغال العمومية والنقل الرسمية الكاتب العام محمد بن زكري الملحق - 1 - المباراة الداخلية ل اطار يملأه المترشح ان الممضى اسفله اللقب ... المكتب 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها أو مضافة (1) ب ............ في الامضاء اطار مخصص للمصلحة التعديلات الاحتمالية | ورقة مطابقة | تأشير رئيس المصلحة رأي الرئيس المباشر رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) اسباب عدم الموافقة طابع البريد
(1) يشطب على مالا فائدة فيه الملحق - رأي رئيس المصلحة رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة ب ............ في المدير الاسلاك مع استعمالها ( لا يوضع أى سؤال حول الاسلاك برنامج الاختبارات الخاصة بالمسائل المهنية والكهرباء المصنوعة من الحديد او من الميلاك ) والرياضيات
ا - تحرير تقرير حول القيام بعمل .
ب الاختبارات المهنية .
الخطوط الجوية التركيب العادي للاسلاك داخل المدينة وخارجها ( لا يوضع اي سؤال حول التركيب القديم ولا فيما يخص الخطوط المركزة على الجزء الاعلى من الجدران أو على السقف تمديد الاسلاك : النبل وتأثير الحرارة فيها وكذا زيادة الادوات المستعملة : العوازل والاعمدة والحدائد (كنصول) | الحمل 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه كسر الاعتدال ، الانفعالات المرتكزة على الاتكاءات
- وصف الاتكاءات : الاعمدة البسيطة والاعمدة الملحقة بعضها ببعض والاتكاءات المزدوجة والاتكاءات المقرونة والاتكاءات ذات الأبعاد المصغرة وكذا الاعمدة والاتكاءات المقبوضة بواسطة الاسلاك الحديدية .
قواعد التوطيد الطويلة الخاصة بالتصفيف المستقيم والتصفيف المقوس
- التوطيدات الطويلة والقاطعة رؤوس الخطوط : مداخل المركز اتكاءات رؤوس الخطوط والاسلاك الداخلة في الارض ( لا توضع اسئلة فيما يخص المراصد ) .
مبدأ التقاطع والدوران البيان الوصفي لوضع خط .
- ارتكاز الاتكاءات وضع الاسلاك الموصلة للتيار .
الصيانة التعديلات .
الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحوادث الخطوط الممتدة تحت الارض
1 - بناء الخطوط تحت الارض الادوات الفردية والجماعية - استعمالها - صيانتها الادوات الخاصة ، تكوين الاسلاك ( الكابلات ( الهاتفية ( الاسلاك الموصلة للتيار ، العازل ، الغشاء وآلات الوقاية ) ، تصنيف الاسلاك ( الكابلات ) انواع الكابلات ، تكوين جوهر الكابلات ، التمييز بين الاسلاك المزدوجة والرباعية وقت صنعها ، علامة غشاءات الكابلات ، ربط الكابلات بعضها ببعض ( التقاء الاسلاك الموصلة للتيار وعزل نقطة الوصل ) ، تحضير المركبات الداخلة في تكوين الكابلات ( الترتيب وطول التغليف والتجريد من الغشاء ) ، تجارب الأولية للمقاطع ، اساليب صنع الاختبارات (وضعية الوصل عن الطريقة الافقية والطريقة العمودية ) ، التجفيف ، العزل ، اعداد القطع المستديرة من الرصاص ( البسيطة والمذوبة التلحيم والمقطوعة ) وضعها ولحامها ( بواسطة مصباح التلحيم و قضيب التلحيم ، ومقدار التلحيم وعقدة الالحام - تنظيفها والطلاء بالقصدير ) ،
- الكابلات المدرعة ( الخاتم المسوى بين الاسلاك والقطع المستديرة من الحديد الصلب ) ، القطع المستديرة العازلة ( دورها ووضعها ) ، التجارب بعد الاتصال بالمقطع ، التجارب الخاصة بالضغط ، تقسيم الكابلات ) التسمية والابعاد والنماذج لقطع التقسيم واستعمال قطع التقسيم اغطية التقسيم ) ، ادوات الوصل ( الموزعات ، والموزعات الفرعية ونقط الارتكاز الموزعات الفرعية للعمارات والعلب المركبة على وجه الجدران ومداخل المركز والمراصد ) ووضع قاطعة التيار حماية الخطوط ( للموزعين وللمشتركين في الخط ) السلك الداخل فى الارض - وضع الكابلات اتجاه السحب وضعها فى المجارى وفى الخندق وفى الانبوب المضعف التركيب وفي الانبوب الفريد وفى العمارة - الكابلات المحمولة - الادوات المستعملة في كل حال ، الاخلالات ( الاسباب ومكان الاخلال ) التحقيق من الاخلالات - الانحرافات والتحويلات ، مجاورة الاجهزة التابعة لمصلحة الهاتف لاجهزة المصالح الاخرى ، تصنيف خطوط الطاقة الكهربائية ، الاجهزة المستعملة لايواء الكابلات التيليفونية ،
- الخندق وحاملات الكابلات ، المجاري ، الانابيب الفردية وانواعها المختلفة ، الانابيب المضعفة ، وصل الخنادق بالمجارى وبالانابيب المتعددة ، جر الكابلات الى الموزعات ) دون الموزع والمخبأ وغلاف الصعود ) ،
- الكابلات تحت غلاف من مادة البلاستيك وصفها ووضعها وصلها بعضها ببعض .
ج - الكهرباء مميزة التيار الكهربائي المستمر واتجاهه ، كمية الكهرباء : كولومب والشدة امبير ، اختلاف الجهد : الفولت القوة المبذولة ، واط ، المقاومة : قانون اوم - قابلية المقاومية ، مجموعات المقاومة الالات المغايرة ( مغيرات المقاومية ) المجزئات - التيارات المتفرقة ، المفاعيل الكيماوية : التحليل الكهربائي - قوانين فرادي البطريات : المقاومة الداخلية - اتصال بعضها ببعض ، المراكم : وصفها : تشحينها وتفريغها وصيانتها ، تجمع مولدات التيار الكهربائي ، الامبير متر والفولمتر : شرط الاستعمال ، آلات الاستقبال الكهربائية : القوة المغايرة للقوة الكهربائية المحركة - المقاومة التوتر في الانصاب ، اخطار الكهرباء ( معالجة ضحايا الكهرباء ) ، المغنطيس : العموميات - التعريف ، الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 الحقل المغنطيسي ، الحقل المغنطيسي الذى يحدثه التيار ، د الرياضيات 1-1 الحساب : العمليات الخاصة بالاعداد التامة والعشرية والمركبة ، الكسور العادية والعشرية - تقسيم عدد الى عوامل
- أولية القاسم المشترك الاكبر - المضاعف المشترك الاصغر ، النظام المتري : الجذر التربيعي - النسب والمقادير النسبية المباشرة والمقابلة - التقسيم النسبي ، الحركة المتساوية : السرعة ، القاعدة الثلاثية : النسبة المئوية والفوائد والاخلاط ، قياس الزوايا والاقواس طول الدائرة وطول قوس الدائرة قياس المساحات : المربع والمستطيل والمثلث والمتوازى الاضلاع والمنحرف والمضلع والدائرة والقطاع المستدير ،.
المكعب والمتوازي السطوح المستطيل والمنشور القائم والاسطوانة والهرم والمخروط والكرة والحجم والمساحة الجانبية والمساحة التامة 2 الجبر : الاعداد الجبرية الاجابية والباطلة والسلبية) والعملية على هذه الاعداد - التباين بين الاعداد الجبرية - استعمال الحروف لتمثيل الاعداد الجبرية
- القيمة العددية للعبارة الحرفية - تطبيق التساوى الحساب الجبرى معادلة الدرجة الاولى ذات مجهول واحد بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي عملية CAD رقم 08-32-4 – 00-30-14 مناقصة ستفتح قريبا مناقصة لدراسة برنامج للتجديد ولبناء مذابح بمجموع التراب الجزائري باستثناء الصحراء يمكن للمناقصين الراغبين فى المشاركة في هذه المناقصة ان يسحبوا ملف العرض لدى المصلحة المركزية للهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 12 نهج العقيد عميروش بالجزائر العاصمة ويجب ان تصل العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم يوم 9 يوليو سنة سنة 1965 آخر اجل بالعنوان المذكور أعلاه مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مناقصة فتحت مناقصة بالمباراة لوضع التجهيز الكهربائي والتجهيز الكهربائي الميكانيكي بمحطة رغاية ) عمالة الجزائر ) على الشكل التالي :
- 3 مجموعات ذات 350 لتر في الثانية وطولها 50 مترا 3 محولات بقوة 400 كلوات التوابع - المواصلات الآلية تقديم العروض يوم 30 يونيو سنة 1965 . الاطلاع على الملف عند السيد غراندان مهندس مقاطعة الجزائر للهندسة القروية 39 نهج بوردو بالجزائر - الهاتف 10 – 10 – 63 و 11-10-63 0 وزارة التعمير والاسكان دائرة الاشغال العمومية والري بعنابة مناقصة القضية رقم 1.680 E فتحت مناقصة لانجاز العملية رقم 42 ، 3208 ، 0 ، 22 ، 52
- بناء ثانوية للتعليم التقنى بأدوات موحدة النمط أعمال VRD مراكز عنابة ( سيدى سالم ) قالمة وائزة وتبسة تتضمن هذه المناقصة قطعة فريدة تحتوى على اعمال | الطرق والتطهير والتزويد بالماء والكهرباء .
تقدير الاعمال = 5160000 دج يمكن للمقاولين أن يتسلموا الملفات اللازمة لتقديم عروضهم مقابل نفقات استخراج نسخ وبتوجيه الطلب الى :
السيد نيكول مهندس معماري DESA المجموعة 3 G حي القبة - عنابة :
ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم الثلاثاء 15 يونيو سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال و ترسل هذه العروض لزوما الى السيد المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة 12 نهج اول نوفمبر سنة 1954 عنابة يمكن ارسال العروض عن طريق البريد وضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها بمكتب المهندس الرئيسي المذكور اعلاه وتقدم العروض لزوما ضمن ظرف مزدوج يحمل الثاني منهما هذا البيان ) مناقصة 15 يونيو سنة 1965 » كما يجب | ان تتضمن شهادة تثبت على ان المقاول قام بالتزاماته نحو 652 الجريدة الرسمية صناديق الضمان الاجتماعي والعطل المدفوع عنها الاجور .
ويجوز الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس الرئيسي والمهندس المعماري المذكورين اعلاه أما المدة التي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلالها افتحدد ب 90 يوما .
وزارة السياحة !
المكتب الوطني الجزائري للسياحة مناقصة فتحت مناقصة فيما يخص قطعة فريدة تهم اصلاح وتهيئة فندق القائد ببوسعادة ماعدا اعمال تكييف الهواء والتليفون الترشيحات : لا يعمل بطلبات القبول السابقة سحب الملفات والاطلاع عليها : عند السيد بوشامة مهندس معماري DPLG 1 نهج بوريلي لاسابي بمدينة الجزائر .
يمكن للمتنافسين سحب ملفاتهم مقابل نفقات استخراج نسخ .
ويجب ان تصل العروض والملفات التقنية والاوراق المطلوب احضارها ضمن ظرف مضمون الوصول الى السيد مدير المكتب الوطني المكتب الجزائر للسياحة 25 و 27 نهج نهج خليفة بوخالفة، دانفير روشر و سابقا بمدينة الجزائر قبل يوم الثلاثاء 15 يونيو على الساعة 12 .
ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1385 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي انذار تنذر الشركة العامة للبنايات الكائن مقرها ب 21 نهج الاستقلال بقسنطينة ، متعهدة الصفقة رقم 64103 المبرمة فى 8 ابريل سنة 1964 من قبل المهندس الرئيسي لدائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة ، بشأن بناء جسرين على الطريق العمالي رقم 12 بمتابعة تنفيذ الاشغال في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل - اعلان عرض المدير العام للشركة الوطنية للسكك الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على الادارة العليا اقتراحا من اجل المصادقة عليه يرمي الى تعديل المجموعة العامة للتعريفات لنقل البضائع بالسرعة الكبيرة او الصغيرة فيما يخص ارسال البن على العربة الكاملة التي تحمل 15000 كيلو او التي تدفع مبلغا مطابقا لهذا الوزن المطبعة الرسمية الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
- مرسوم رقم 54-865
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.