قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد العالي طير، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصحة والسكان، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998.
يحيى قيدوم وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.