مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.