قرار

قراران مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير وزارة الطاقة والمناجم 13

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.