ج.ر عدد 15 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج } 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 } ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 70-8 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69 – 107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 3110 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 0 206 مرسوم مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 يتضمن تعييين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ( سوناتماق ) 2100 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-31 مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد سعر الارز بادي » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1969-1970 210 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق

- 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية 212 مرسوم مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 | فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس غرفة .. 214

206 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 70-33 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام

-

  1. الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التصريح بمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والفازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( السندات المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل والغازى ، المسحوبة من شركة « سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومباني » . 214 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن 215 مرسوم مؤرخ فى 30 ذى القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب المركزي | الدارسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن . 215 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 ، فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 0 215 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 70-8 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69 – 107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء “ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ( المادة 9 ) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 9 القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية في عام 1970 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
  • 1 .31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8300.00ره 31-102 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 353,000 21-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 140,000

الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 رقم الابواب العناوين 31-11 الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 31-12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 1008000000 6500000 31-13 الادارة الأكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-21 مؤسسات التعليم العالى - الاجور الرئيسية 108,000 0000 899 410 31-31 22 مؤسسات التعليم العالى - التعويضات والمنح المختلفة 3,6000000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - الاجور الرئيسية 9900000 700 31-32 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 000ر 200 ٫ 4 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - الأجور الرئيسية 0000 842 710 31-34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة والمنح المختلفة 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجو الرئيسية التعويضات 000ر 340 ر1 000ره 10 ر 381 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة . ر000ر 3500 31 45 المعهد التربوى الوطني - الاجور الرئيسية 3000000 31-46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 200000 310 47 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 31-48 التوجيه المدرسي والمهني التعويضات والمنح المختلفة 300000 31 49 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 31 . 5 المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات والمنح 31 اه المكتبة والمحفوظات الوطنية الاجور الرئيسية 235,000 ر1 المختلفة 1370000 1930000 را 31 52 المكتبة والمحفوظات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 240000 31 53 المكتبة والمحفوظات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 31 00 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - الرئيسية 31 56 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - والمنح المختلفة 975000 الاجور 3,335000 التعويضات 100000 31 0 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الأجور الرئيسية 155,000 门 , 0 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختاعة 000ر40 31 6 الفنون الجميلة - التعليم الفنى ، المتاحف والآثار الاجور الرئيسية 31 62 الفنون الجميلة - التعليم الفنى ، المتاحف والآثار التعويضات والمنح المختلفة 2300000 31-63 الفنون الجميلة - التعليم الفنى ، المتاحف والآثار الموظفون المناوبون والمياومون 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة لويلة الامد 1,600.00 0000 454/86 2800000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 13108150000 - القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل مجموع 100,000 القسم الثاني 1000000 -

208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه. رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( دج ) التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 53,315,0000 1000000 000 ر 261ر20. 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 1200000 مجموع القسم الثالث 73796,000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 الادارة الاكاديمية - تسديد النفقات 34-12 الادارة الاكاديمية - الادوات والاثاث 34-13 الادارة الاكاديمية اللوازم 34-14 [ الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة 34-21 التعليم الابتدائي - تسديد النفقات 34-23 التعليم الابتدائي - اللوازم 34-31 التوجيه المهني - تسديد النفقات 34-32 التوجيه المهني - الادوات والاثاث 34-33 التوجيه المهني اللوازم 34-34 التوجيه المهني - التكاليف الملحقة 34-41 محو الامية تسديد النفقات 34-51 المكتبة والمحفوظات تسديد النفقات 34-52 المكتبة والمحفوظات - الادوات والاثاث 34-53 المكتبة والمحفوظات - اللوازم 34-54 المكتبة والمحفوظات - التكاليف الملحقة 34-55 المكتبة والمحفوظات - الألبسة 34-61 الفنون الجميلة - تسديد النفقات 34-62 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث 34-163 الفنون الجميلة - اللوازم 34-164 الفنون الجميلة التكاليف الملحقة 34-165 الفنون الجميلة - الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة 4500000 3500000 4000000 202050000 150000 1200000 ر7 3000000 500000 104700.00 للبيان 250000 750000 …… 000ر40 .60,000 110000 1700000 1000.00 55000001 70000 …… 0000 272 1100000 310000 2530000 …… مجموع القسم الرابع .16,6040000 القسم الخامس اشغال الصيانة

  • 1 .35 صيانة واصلاح بنايات التربية الوطنية الادارة المركزية 1800000

الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 35-11 صيانة واصلاح بنايات التربية الوطنية - المصالح الخارجية ومؤسسات التعليم الثانوى 35-12 صيانة واصلاح بنايات التعليم الابتدائي مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36-21 مؤسسات التعليم العالي اعانات للتسيير 406650000 308000000 القسم الخامس 8,6450000 - والادوات 36-31 مؤسسات التعليم الثانوي أعانات للتسيير والادوات 1300000000 36-42 مؤسسات التعليم الابتدائي الداخلية اعانات للتسيير | 3000000 36-43 المعهد التربوى الوطني - اعانات للتسيير 36-49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانات للتسيير 36 50 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة 1303000000 اعانات للتسيير 36-51 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية اعانات للتسيير

- 36-61 الفنون الجميلة - الجائزة الكبرى - المعارض اعانات للتسيير مجموع 7500000 القسم السادس 000 ر 450250 مجموع العنوان الثالث 2100000 8760 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-001 المنح المختلفة للتعليم العمومي 43-41 الخدمات التكميلية المدرسية 43-42 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط الثقافي للمهاجرين 000 و 130 720 1000000 3000000000 000ر 500 ٫ 1 مجموع القسم الثالث القسم السادس 7300000ر 103 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 الخدمات الاجتماعية لصالح الطلاب مجموع القسم السابع القسم السادس النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47-21 حفظ الصحة المدرسية والجامعية 1000000 مجموع القسم السابع 100000 مجموع العنوان الرابع 10307900000 المجموع المخصص لوزارة التربية الوطنية 98000000000

210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه مرسوم مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (سوناتماق) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 60 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ( سوناتماق ) ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد ماحي حجيج رئيسا مديرا هاما للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (سوناتماق ) • المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70 – 31 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد سعر الارز بادي » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1969-1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى المرسوم رقم 69-136 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1969-1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-137 المؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الارز بادى ، وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1968-1969 6 يرسم مايلي : الباب الاول الاحكام المتعلقة بالاسعار المادة الاولى : ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز (بادي » السالم والخالص والتجاري ، من غلة عام 1968 والذي تبلغ رطوبته 14 وكسره 2٪ واوساخه 1٫5 ٫ 1٫5٪ تحدد كمايلي : (1) ارز ذوحبوب مستديرة مسجلة في « قائمة انواع الارز المزروع فى الجزائر » : 62 دج عن كل قنطار 2 (2) ارز ذو حبوب طويلة مسجلة فى ) قائمة انواع الارز المزروع فى الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار وبغية التوصل الى ضبط أسعار الارز «بادى» المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة وان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 المذكورة قد حدد ب 35% من قيمة الارز بادي » . يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 % . ان سعر قنطار الارز ( بادي » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية : 1 الحبوب الخضراء : تخفيض يساوي 75% من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي » بمعدل 1% من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على

الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 أساس الارز الكارغو». وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15٪ فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا .. ب الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5% الى غاية 10% يكون التخفيض مساويا ل 25% من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي » بمعدل 1٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت اجرامه ال 10 % 10 ج - الحبوب الصفراء : السماح 0.50 % زيادة عن ال0ره . ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء .. د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوي 55ر. دج من كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوي على 5% من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67% عن كل قنطار من الارز ( بادي » ذي الحبوب المستديرة و 56٪ من كل قنطار من الارز ( بادي » ذي الحبوب المستطيلة • تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا التحفيضات التالية : نصف رسم الخزن يحدد ب 60ر. دج عن كل قنطار

- من الارز ( بادي » لموسم 1968 1969 الجسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني

  • للحبوب والمحدد مقداره ب 30ر دج عن القنطار . رسم قدره 20 ر . دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها المادة 2 : تحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي » الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلي : 080 70 دج عن الارز ذي الحبوب المستديرة ، 35/91 دج عن الارز ذي الحبوب المستطيلة- وتشمل هذه الاسعار : 1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة فى المادة 1 من هذا المرسوم . 2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج للأرز المستدير . ه ره دج للارز المستطيل . بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم .. 3 ) حد التجفيف والتهوئة وهو : 2,45 دج عن الارز المتسدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل . 4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70ر دج عن الارز المستدير ،
  • 80 ر . دج عن الارز المستطيل .. ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 30 ر. دج .. تطبق الاسعار الواردة فى هذه المادة على الارز الذي يحتوي على 14٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 0٫50 ٫ 0 ٪ من الاوساخ .. ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى . الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 3 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1 ) عن جميع كميات الارز ( بادي » المستلمة منها : أ رسما اجماليا قدره 80ر دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج ورسم 50 .. دج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها ب نصف رسم الخزن ومقداره 60ر. دج عن القنطار
  • والمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين 2 (2) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها او التي هي قيد الصنع : ا - نصف رسم الخزن البالغ 60ر. دج عن القنطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين ب رسم التوزيع وقدره 2٫75 ٫ 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 4 : تتلقى الهيئات الخازنة : ا عن مخزوناتها من الارز ( بادي » و « الكارغو » المنتوجة في موسم 1969 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ،

مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد | ب 15ر0 دج عن كل قنطار . وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز » كارغو » تحول الى أرز «بادي» على حسب العامل 079 ب عن مخزونات الارز ( بادى ، والارز « كارغو» المنتوجة في موسم 1968 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة الخزن المحددة اجماليا ب 20 ر0 دج عن كل قنطار . تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين . وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصينة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 . المادة ه : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون المادة 6 : تحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة فى المادتين الاولى والثانية اعلاه المادة 7 : يجري عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات | ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن عمر المولود في 22 يوليو 1933 بالمالح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حميدة عبد القادر … عبد القادر ولد خوان المولود في 14 أكتوبر 1920 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : خوان عبد القادر .. عبد القادر بن محمد العيد المولود في 26 أبريل 1935 بأفلو (تيارت) . عبد القادر ولد محمد المولود في 28 يوليو 1917 بسيدي بلعباس وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : سمعين عبد القادر. عبد القادر بن محمد المولود في 13 سبتمبر 1939 بسعيدة وولده القاصر مصطفى خليفة المولود في 15 غشت 1958 بسعيدة ويدعيان منذ الآن فصاعدا : علاوي عبد القادر علاوي خليفة . عبد السلام بن مزيان المولود في سنة 1929 بسان خيو (المغرب) وأولاده القصر : هاشمى بن عبد السلام المولود في يونيو 1958 بعين تموشنت ، كنزة بنت عبد السلام المولودة في 13 فبراير 1960 بعين تموشنت ، بوزيان بن عبد السلام المولود في 13 أكتوبر 1962 بعين تموشنت ، ابراهيم بن والاتاوات التعويضية الناتجة من تحديد اسعار الارز الموسم | عبد السلام المولود في 18 ابريل 1967 بعين تموشنت ، 1969-1970 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 . هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية | ويدعون منذ الآن فصاعدا : ولد حاج عبد السلام ، ولد حاج هاشمى ، ولد حاج كنزة ، ولد حاج بوزيان ، ولد حاج ابراهيم • عبد السلام بن محمد المولود في سنة 1920 ببودينار ( المغرب ) وولده القاصر أحمد بن عبد السلام المولود في 12 غشت 1950 بالاصنام . أحمد ولد محمد المولود في سنة 1925 بعين الطلبة وهران) وأولاده القصر : زقاوى فاطمة المولودة في 11 أكتوبر 1952 بعين الطلبة ، زهرة بنت أحمد ، المولودة في 19 مارس 1955 بعين الطلبة ، يامنة بنت أحمد المولودة في 5 غشت 1957 بعين الطلبة ، رابح ولد أحمد المولود في 25 يونيو 1961 بعين الطلبة ، يمينة بنت أحمد المولودة في 21 نوفمبر 1963 بعين الطلبة ، حليمة بنت أحمد المولودة في 4 سبتمبر 1966 بعين الطلبة ، ويدعون من الآن فصاعدا زقاوى أحمد ، زقاوى زهرة ، زقاوى يامنة ، زقاوى رابح ، زقاوى يمينة ، زقاوى حليمة . على ولد الحبيب ، المولود في 18 يناير 1943 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا ابن طلحة على عمرية بنت عبد الله ، المولودة في 12 نوفمبر 1947 بمعسكر ( مستغانم ) .

الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية ابن عبد السلام محمد ، المولود في 9 أكتوبر 1931 باغيل ايزان ( مستغانم ) ابن صافي عبد الواحد ، المولود في سنة 1933 بالقنادسة ( الساورة ) ابراهيم بن حاج أحمد أولاه ، المولود في سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر : مباركة بنت ابراهيم المولودة في 25 أكتوبر 1953 ببني صاف ، احمد بن ابراهيم المولود في 17 سبتمبر سنة 1956 ببني صاف ، على بن ابراهيم المولود في 2 يناير سنة 1959 ببني صاف ، رشيدة بنت ابراهيم المولودة في 21 نوفمبر 1962 ببني صاف ، ويدعون منذ الآن فصاعدا : أولاه ابراهيم ، أولاه مباركة ، أولاه أحمد ، أولاه على ، أولاه رشيدة شريف أمينة زوجة الشريف لطفي حسين ، المولودة في سنة 1929 بيافا ( فلسطين ) الشريف لطفي حسين ، المولود في 25 غشت 1924 بيافا ( فلسطين ) واولاده القصر : الشريف حسنية ، المولودة في 20 فبراير سنة 1949 بالمفرق ( الاردن ( الشريف خديجة ، المولودة في 5 أبريل 1951 بالمفرق (الاردن) الشريف محمد حسن ، المولود في 21 ابريل 1953 بالمفرق الاردن الشريف مصطفى ، المولود في 13 سبتمبر 1955 بالجزائر ، الشريف فيروز المولودة في 5 ديسمبر 1966 بالجزائر ، الشريف حسين المولود في 5 ابريل 1968 بالجزائر . اليانبوى محمد ، المولود في سنة 1939 بالقنادسة (الساورة) حسين محمد بن حسين ، المولود في سنة 1933 بغسول بلدية البيض ( سعيدة ) كنيش فراجي ، المولود في سنة 1914 ببشار ( الساورة ) واولاده القصر : كنيش ميلود ، المولود في 17 ديسمبر 1951 ببشار ، كنيش عبد الله ، المولود في 22 يونيو 1953 ببشار ، كنيش أحمد ، المولود في 4 مايو 1955 ببشار ، كنش على ، المولود في 13 مايو 1957 ببشار ، كنيش عبد الرحمن ، المولود في 12 يونيو 1959 ببشار ، كنيش معمر ، المولود في 6 مارس 1961 ببشار ، كنيش العربي ، المولود في 28 يناير 1965 ببشار ، كنيش ماما ، المولودة في 18 مارس 1966 بيشار مصمودي قويدر ، المولود في سنة 1924 بالطابية (وهران) للجمهورية الجزائرية 213 محمد ، المولود في 6 يناير 1958 بسيدي بلعباس ، مصمودي كريمة ، المولودة في 7 يناير 1960 بسيدي بلعباس ، مصمودى عبد الكريم ، المولود في 14 ديسمبر 1962 بسيدي بلعباس ، مصمودي عز الدين ، المولود في 23 مايو 1965 بسيدي بلعباس مروك محمد المولود في 7 يوليو 1946 بحجوط (الجزائر). مقبل سعيد ، المولود في 3 يوليو 1945 بوهران • محمد ولد عبد القادر ، المولود في سنة 1919 بعين مناعة بلدية عين الحجر (سعيدة) ويدعى منذ الآن فصاعدا : داودي محمد • محمد بن سعيد ، المولود في 13 فبراير 1935 ببوتليليس (وهران) محمد بن حمو ، المولود في سنة 1934 بقصر غردميته ، ملحقة تيجداد ، أقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن محمد ، المولود في 21 غشت 1956 بقصر البخاري ) التيترى ) حورية بنت محمد 6 المولودة في 27 ديسمبر 1958 بقصر البخارى ، فتيحة بنت محمد ، المولودة في 12 أبريل 1962 بقصر البخاري ، حمو فيروز ، المولودة في 25 ديسمبر 1965 بقصر البخاري ، حمو أبو حفص ، المولود في 30 أكتوبر 1967 بالقليعة (الواحات) محمد ولد بوزيان ، المولود في 21 يونيو 1948 بالجزائر الدائرة الثالثة ، ويدعى منذ الآن فصاعدا : بوزيان محمد .. محمد بن ادريس 6 المولود في 9 مارس 1947 بذراع بن خدة ( القبائل الكبرى ) • محمد بن ميمون ، المولود في سنة 1938 ببشار (الساورة) ويدعى منذ الآن فصاعدا : عبو محمد محمد بن محمد بن علال ، المولود في 12 يناير 1930 بشرشال ( الاصنام ) . محمد ولد محمد ولد بشير ، المولود في سنة 1904 بتلمسان ويدعى منذ الآن فصاعدا : بوخريسي محمد محمد بن يماني ، المولود في سنة 1923 ببني وسين | (تلمسان) ويدعى منذ الآن فصاعدا : أوتاتي محمد مولاي حسن ، المولود في 18 مايو 1943 بعين نويسي ( مستغانم ) وأولاده القصر : مصمودي فاطنة 6 المولودة في 6 مارس 1950 بالطابية (وهران) ، مصمودي مريم المولودة في 18 مايو 1952 بسيدي بلعباس ، مصمودي عباس ، المولود في 16 سبتمبر 1955 بسيدي بلعباس ، مصمودي عباسية ، المولودة في 22 نوفمبر 1956 بسيدي بلعباس ، مصمودي نموشى على ، المولود في 4 مايو 1936 بهنشير مستونة ولاية باجة (تونس) وولداه القاصران : نموشى فتيحة ، المولودة في 11 يناير 1966 بالجزائر الدائرة الرابعة ، نموشى سفيان | المولود في 4 يناير 1969 بالجزائر ..

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه رابح ولد على ، المولود في 2 ديسمبر 1937 بسيدي بن يبقى بلدية قديل (وهران) ركبي معروف ، المولود في 4 فبراير 1939 ببشار (الساورة) صحراوي محمد 6 المولود في 9 نوفمبر 1930 بالبليدة (الجزائر) سعيد بن الحسن ، المولود في 18 يونيو 1945 بحمام بوحجر (وهران) سعيد بن محمد ، المولود في سنة 1900 ببني صاف (تلمسان) ويدعى منذ الآن فصاعدا : سرغيني سعيد سعيد ولد مولاي محمد ، المولود في ه أبريل 1926 بالعمرية (وهران) وأولاده القصر : شريفة بنت سعيد ، المولودة في 17 ديسمبر 1953 بالعمرية ، شريف ولد سعيد، المولود في 23 غشت 1956 بالعمرية ، مولاي ولد سعيد ، المولود في 4 غشت 1958 بالعمرية ، حسن ولد سعيد ، المولود في 27 فبراير 1961 بالعمرية ، بارودي ولد سعيد المولود في 5 مارس 1962 بالعمرية ، نصيرة بنت سعيد ، المولودة في 31 غشت 1964 بالعمرية ، ويدعون منذ الآن فصاعدا : ابراهيمي سعيد ، ابراهيمي شريفة ، ابراهيمى شريف ، ابراهيمي مولاي ، ابراهيمي حسن ، ابراهيمي بارودي ، ابراهيمي نصيرة سالمات عائشة المولودة في 18 نوفمبر 1940 بقالمة (عنابة) سوسي محمد ، المولود في سنة 1910 ببني صاف (تلمسان) وابنه القاصر توفيق بن محمد ، المولود في 4 فبراير 1958 بتيارت طيب بن محمد بن مهدي ، المولود في سنة 1924 ببنى | شيكار ( المغرب ) وأولاده القصر : عبد القادر بن طيب ، المولود في 20 فبراير 1949 بعين الاربعاء ، بلقاسم بن طيب المولود في 18 أبريل 1952 بعين الاربعاء ، فاطمة بنت طيب المولودة في 2 ديسمبر 1953 بعين الاربعاء ، بوحجار بن طيب المولود في 14 يونيو 1956 بعين الاربعاء ، زينب بنت طيب ، المولودة في 23 مارس 1958 بعين الاربعاء ، فاطنة بنت طيب ، المولودة في 13 أبريل 1960 بعين الاربعاء عبد الرحمن بن طيب المولود في 12 غشت 1963 بعين الاربعاء | زكية بنت طيب المولودة في 24 يوليو 1966 بوهران زناسني عبد القادر ، المولود في 6 غشت 1933 بيني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني نصر الدين ، المولود في 5 نوفمبر 1961 بوجدة (المغرب) ، زناسني حسين ، المولود في 15 أكتوبر 1962 ببني صاف (تلمسان) . زناسني محمد ، المولود في 18 غشت 1936 ببني صاف (تلمسان) ابن صافي فاطمة ، أرملة جليط عبد القادر ، المولودة في سنة 1908 بالقنادسة (الساورة) . مرسوم مؤرخ فى 30 ذى القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس غرفة بموجب مرسوم مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يعين السيد محمود سالم رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالمدية . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 70-33 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التصريح بمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) السندات المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل والغازي ، المسحوبة من شركة « سانكلير ميديتيرانيان بتروليوم كومباني » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفم سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله ونقله بواسطة الأنابيب ، وبالنظام الجبائي لنشاطه وكذلك بالنصوص المتخذة لتطبيقه ولا سيما المواد 35 و 39 و 51 منه

وبمقتضى المرسوم رقم 69 50 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 والمتضمن سحب السندات المنجمية للبحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله ونقله من شركة « سانكلير ميديتيرانيان بتروليوم كومباني » ، و بمقتضى اعلانات المناقصة المنشورة ، الخاصة بالمسندات المنجمية للاستغلال والنقل المشار اليهما أعلاه وبناء على دفتر الالتزامات الخاصة بالمناقصة المشار اليها أعلاه 6 و بمقتضى المقرر المؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب المزايدة والمناقصة ،

الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية وبناء على محضر الجلسة بتاريخ 20 شعبان عام 1389

  • الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 المعد من قبل مكتب المزايدة والمناقصة المشار اليه أعلاه ، اثر اجتماع فتح العروض الذي صرح بموجبه بأن الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) هي المحصلة على المزايدة ، وبناء على تبادل الرسائل الذى تم بين مديرية الطاقة
  • والوقود وشركة سوناطراك في 20 نوفمبر و 20 ديسمبر سنة 1969 بالتوالى مع نتيجة المزايدة المشار اليها أعلاه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصرح بأن الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه المحصلة على مزايدة السندات المنجمية للاستغلال والنقل المسحوبة من شركة « سانكلير ميديتيرانيان بتروليوم كومباني » هي الحائزة على هذه السندات . المادة 2 : يسرى مفعول الأحكام السابقة ابتداء من 29 أبريل سنة 1969 ، تاريخ نشر المرسوم رقم 69 50 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتضمن سحب السندات المنجمية التي تحوزها شركة « سانكلير ميديتيرانيان بتروليوم كومباني » المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 تنهى مهام السيد بغداد ولد هنية ، بصفته مديرا للمكتب المركزى لدراسات الاشغال والهندسة المعمارية وتنظيم المدن • للجمهورية الجزائرية 215 مرسوم مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية و تنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي والمعدل بموجب الامر رقم 69-39 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ولا سيما المادة 7 منه 6
  • وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يرسم - ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد شرشالي ، مديرا عاما للمكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن • المادة 2 : يكلف وزير الأشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذى القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 • هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ن بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،

216 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ८ وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد مزيان الوانشى ، مديرا للادارة العامة . المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 … هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر