مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق - 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 212

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.