قراران مورخان في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 499
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بكوش نائب مدير الدراسات والمشاريع، الامضاء باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979.
عبد المجيد علاهم 500 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه ان وزير السياحة .
بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 - ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 - ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين الآنسة سهيلة مزغراني نائبة مدير للتكوين المهني، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة سهيلة مزغراني نائبة مدير التكوين المهني، الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 .
عبد المجيد علاهم زارة الصل مقرر مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يتضمن منح احدى عشرة
(11) رخصة سيارة أجرة (طانسي) بولاية بشار .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.