مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار العام للحماية المدنية . برئاسة الجمهورية
مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار العام للحماية المدنية . برئاسة الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.