قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية . 499
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فرحات الحاج يوسف مدير التهيئة السياحية الامضاء باسم وزير | السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 • عبد المجيد علاهم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.