قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 502 الثلاثاء 497
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على محلال نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات ابداء الرأى والاوراق الثبوتية للمصاريف وأوامر القبض، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 • بوعلام باقي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 79-58
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.