قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية « التعليم الابتدائى » ( عمالة الواحات ) 622 موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مراقب مالي عمالي . 622 موجز قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق - 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني 1622
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة الواحات والمرفوعة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 تغير طبقا للمواد التالية :
الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 33253_1340-14 التعليم الابتدائي : البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات الحالة رقم العملية عنوان العملية 2253_3_1340-14 التعليم الابتدائي : البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات
المادة 2
فتح المادةيقتطع الفرق الحاصل في اذن البرامج من الجدولين المبينين اعلاه وهو 107,000 را د.ج من العملية | المجموعة برقم 3253-1132003 من المادة 3 ( التعليم الابتدائي ) من الباب 5311 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 3
فتح المادةكما يقتطع الفرق الحاصل في اعتمادات الدفع من الجدولين المشار اليهما اعلاه ، وهو 200000000 د.ج من اعتمادات الدفع الخاصة بالباب 11-53 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائرى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز اذن البرنامج اعتمادات الدفع 9000000 ره 000ر 1,000 الجديدة اذن البرنامج اعتمادات الدفع 700070000 300000000 موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مراقب مالي عمالي .
بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 6 أنتدب السيد آيت سعيد فافاني المتصرف المدنى لمهام مراقب مالى عمالى من الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 ) بوزارة الاقتصاد الوطني ( المراقبة المالية للدولة ) .
موجز قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد ابن علال عبد القادر الملحق بالادارة المركزية ، متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد الوطنى ( المالية ( ابتداء من أول يناير سنة 1964 .
ويلتحق السيد ابن علال عبد القادر بالصفة المذكورة الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية بوظيفته الجديدة ابتداء من التاريخ أعلاه .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.