مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية 623
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (4600000 د0 ج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 – تكاليف مشتركة ) الباب 31 للجمهورية الجزائرية 623 « منح عائلية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة ألف دينار (1000000 (د. ج) يقيد في ميزانية الاقتصاد الوطنى المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية الباب 9133 « منح عائلية »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق ه أكتوبر سنة 1964 • عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الارشاد القومي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.