مقرر

مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية 623

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.