مرسوم رقم 77 166 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة . 1175
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار لبيع القهوة الخضراء والمحمصة وكذلك حد توزيعها ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977، كمايلي : 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه قهوة محمصة كيلو غرام | كيلوغرام كيلوغرام كيلوغرام | كيلوغرام قهوة خضراء غير معبأة في غير معبأة علب في علب في علب في علب في علب كلغ كلغ 250 غرام 125 غرام 500 غرام 250 غرام 125 غرام حب حب مطحونة مطحونة مطحونة سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق 14,60 سعر الخروج من المصنع 18,80 19,35 19,50 19,50 19,60 19,80 حد الجملة 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 سعر البيع بالتجزئة ........ 14,80 19,00 19,55 19,70 19,70 19,80 20,00 حد التجزئة ......... 1,20 1,00 1,25 1,50 1,30 1,40 1,60 سعر البيع للمستهلك 16,00 20,00 20,80 19,50 21,00 21,20 21,60 أي العلبة بالدينار 5,20 2,65 10,50 5,30 2,70
المادة 2
فتح المادةان أسعار البيع لتجار الجملة وتجار التجزئة المحددة في المادة الاولى أعلاه يمكن عند الاقتضاء أن يضاف اليها بما يعادل مبلغ نفقات النقل العادية المرتبط بها من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى .
بيد أن انعكاس نفقات التسليم داخل نفس الدائرة ممنوع.
المادة 3
فتح المادةيجب على جميع التجار والمحمصين أن يدفعوا الاتاوى التالية لقاء المخزون من القهوة الخضراء أو المحمصة والزائد عن 100 كلغ المستبقاة أو التي هي في طريق نقلها الى عنوانهم عند تاريخ 10 نوفمبر سنة 1977 على الساعة صفر وذلك كاجراء احتياطى من أجل ضمان تطبيق الاسعار الناجمة عن أحكام هذا المرسوم ..
المحمصون والتجار بالجملة القنطار قهوة خضراء غير معبات .........
قهوة محمصة غير معبأة ............ 570 دج قهوة محمصة (حب) 250 غرام ............ 585 دج قهوة محمصة (حب) 125 غرام ............ 580 دج قهوة محمصة مطحونة (500 جرام) ......... 580 دج قهوة محمصة مطحونة (250 غرام) ......... 580 دج قهوة محمصة مطحونة (25) غرام) ......... 550 دج ويجب أن تكون هذه المخزونات موضوع تصريح في نسختين وذلك حسب النموذج المرفق بالملحق الذي يودع أو يرسل في أجل ثمانية أيام اعتبارا من 10 نوفمبر سنة 1977 الى مراقبة الضرائب غير المباشرة الموجودة بالدائرة التي يتبع اليها المكلف بالضريبة
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1397 الموافق 26 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين تصريح بخزن القهوة الاسم، وعنوان الحائز : .......... 2 (2) الصفة التجارية للحائز : 3 (3) رقم السجل التجاري للحائز : .................. 4 (4) الكميات التي هي في الحيازة بتاريخ : ....... } بدون تعبئة ...... ......... 1.1 5 (5) النوع : محمصة .....
مطحونة ...
(6) المكان الذي توجد به القهوة :
تأشيرة مصالح المراقبة التاريخ والتوقيع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-47
« يلغى المرسوم رقم 77-166 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 المتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 77-82
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-47
مرسوم رقم 78-47 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.