مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر - مرسوم سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض نوفمبر سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1168 الدولي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.