مرسوم

مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 للبروتوكول اكتوبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية مرسوم . 1169 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1168 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للادارة . 1169

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.