قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1269
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وعشرة آلاف دينار ( 000 ٫ 110 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب المبين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وعشرة آلاف دينار ( 000 ٫ 110 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 ...
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين « ا »
الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 4234 الوقاية المدنيه - الادوات والاثاث مجموع الاعتمادات الملغاة 1100000 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجدول « ب »
الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 43 الوقاية المدنية - اللوازم 400000 34 44 الوقاية المدنية - التكاليف الملحقة 15000.0 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 91 صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية - الفقرة 2 :
- الوقاية المدنية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.