قرار

قراران مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام قاضي تحقيق بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر وتعيين آخر . 1273

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.