مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.