قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1422 الموافق 26 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين والتكوين 31
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير المستخدمين والتكوين ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1422 الموافق 26 يناير سنة 2002.
عبد القادر سماري عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.