مرسوم تنفيذي رقم 02-75

مرسوم تنفيذي رقم 02-75 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد اللوح - سيف فاطمة" (الكتل : 401 أ و 401 ب و 402 أو 402 ب )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2002 النشر JO 2002 n° 13 JO 2002 n° 13 2002 إعادة النشر JO 2002 n° 29 JO 2002 n° 29
مرسوم تنفيذي رقم 02-75
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.