مرسوم تنفيذي رقم 02-75
مرسوم تنفيذي رقم 02-75 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد اللوح - سيف فاطمة" (الكتل : 401 أ و 401 ب و 402 أو 402 ب )
مرسوم تنفيذي رقم 02-75 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد اللوح - سيف فاطمة" (الكتل : 401 أ و 401 ب و 402 أو 402 ب ) (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.