قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتوقرت . 621 سنة 1976 يتضمن الترخيص لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من مائة وخمسين مليون دينار الى مالتين وأربعين أبريل مليون دينار 623 621

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.