قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتوقرت . 621 سنة 1976 يتضمن الترخيص لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من مائة وخمسين مليون دينار الى مالتين وأربعين أبريل مليون دينار 623 621
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ورقلة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 أبريل . سنة 1976 .
عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.