قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.