قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 15 أبريل سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بسيق . 622 أبريل وزارة المالية 614
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية توقرت الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار الثاني 1974-1977 ،
- وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 المتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية ،
- وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بسيق ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لسيق بتاريخ 29 مارس سنة 1976 ، وبناء على مداولة المجلس التنفيذى لولاية معسكر بتاريخ 6 ابريل سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية سيق الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ، جنوب غرب مدينة سيق منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 120 هكتارا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وإنجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623
المادة 3
فتح المادةيكلف والى معسكر والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 15 أبريل 1976 عبد القادر زيباك وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.