مقرر

مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 15 يوليو سنة 1975 من طرف لجنة إعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية بشار 1167 للجمهورية الجزائرية الأحد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.