مقرر

مقرر مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 10 يونيو سنة 1976 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية بشار . 1168

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.