قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والمواظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 683
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يعين كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية أعضاء مرسمون :
السيد عبد السلام بوزار السيد عثمان قدورة أعضاء نواب :
السيد شريف لوئيس السيد محمد خليفة ويصرح بأن الاشخاص الآتية أسماؤهم قد تم انتخابهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .
أعضاء مرسمون :
السيد أحمد عسلة السيدة عائشة عيساوى أعضاء نواب :
السيد صالح زورقي السيد على حاوشين ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شريف لونيس .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.