مقرر
مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى سنة 1976 يتضمن منح خمسين (50) رخصة سيارة (طاكسي) بولاية سطيف
مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يتضمن الغاء خمسة عشر (15) رخصة سيارة أجرة طاكسي في ولاية سطيف -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.