قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال رقم 73-38 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت العمومية والبناء . 678
المادة الأولى
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المخصصة لاكتساب اللوازم والادوات الرياضية لفائدة مصالح الشبيبة والرياضة القائمة في كل ولاية، يبقى خاضعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة وذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بصفة استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، ينتهى أجله في 31 ديسمبر سنة 1976 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء مركز للتقنولوجيا والعلوم النووية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للتكوين والبحث يدعى «مركز التقنولوجيا والعلوم النووية . ويحدد مقره بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتنصرف مهمة مركز التقنولوجيا والعلوم النووية طبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار البحث المدمج في التنمية والمرتبط بالتكوين الى ما يلي :
القيام بالتكوين التالي للتدرج في الهندسة النووية ، تكوين التقنيين في التقنولوجيا النووية -
- تنمية البحث النووى التطبيقي ،
- الوضع والضبط اليومى للمستندات والاعلام العلمي النووى
- القيام في الميدان الذي يهم المركز بجميع الاشغال المعهودة اليه من طرف الوزير المكلف بالبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي ، ابرام الاتفاقيات والعقود الخاصة بالبحث والدراسة مع كل شخص طبيعي أو معنوى
المادة 3
فتح المادةتؤول جميع أموال وحقوق والتزامات معهد الدراسات النووية الى مركز التقنولوجيا والعلوم النووية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمى ومدير الادارة العامة للهيئة الوطنية للبحث العلمي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.