قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والمواظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني 683
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني - بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 مايو سنة 1976 يعين كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني الاشخاص الآتية أسماؤهم :
أعضاء مرسمون :
السيد عبد السلام بوزار السيد مختار عجرود أعضاء نواب :
السيد شريف لونيس السيد عثمان قدورة ويصرح بأن الاشخاص الآتية أسماؤهم قد تم انتخابهم كممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك سائقى السيارات من الصنف الثاني :
أعضاء مرسمون :
السيد يوسف بورحلة السيد فاتح عجابي 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الأولى عام 1396 ه أعضاء نواب :
السيد صالح رمضاني السيد رشيد بهولى ويعين السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد شريف لونيس .
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 الدخول الى سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات :
الاقتصادية :
I محمد محواست 5 - محمد حساين 2 رابح بلحامدي 6 محمد غميرد
3 - محمد حباش 7 - عبد السلام ساسي 4 ابراهيم نوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.